منها: أن مورد الكلام ما إذا تعارض المقومان، وهذا إنما يكون إذا كان ما به التفاوت على قول أحدهما ثلثا وعلى قول الآخر ربعا مثلا، وأما إذا كان ما به التفاوت ثلثا على أي تقدير وإن اختلفا في قيمتي الصحيح والمعيب فهو خارج عن مورد البحث، حيث لا تعارض لمكان اتحاد النتيجة بالنسبة إلى المسمى وهو استحقاق ثلث الثمن.
ومن البين أن المثال الأول الذي ذكره المصنف (قدس سره) وهو ما إذا كان إحدى قيمتي الصحيح اثني عشر والأخرى ستة، وإحدى قيمتي المعيب أربعة والأخرى اثنان خارج عن مورد التعارض، لأن التفاوت على كلا التقويمين بالثلثين كما صرح (رحمه الله) به، وكذا المثال الآتي في كلامه (رحمه الله) تحت عنوان قوله (رحمه الله) (وإن اختلفا في الصحيح والمعيب فإن اتحدت النسبة... إلى آخره) حيث جعل مثاله ما إذا قوم الصحيح باثني عشر والمعيب بستة، وقوم الصحيح أيضا بستة والمعيب بثلاثة فإن النسبة على أي حال بالنصف فلا تعارض في نتيجة التقويم، وهو ملاحظة النسبة بالإضافة إلى المسمى.
نعم هذان المثالان إنما يعدان من التعارض إذا قلنا باستحقاق ما به التفاوت من حيث القيمة الواقعية لا من حيث المسمى، فإن مصداق الثلثين في المثال الأول ومصداق النصف في المثال الثاني على أحد التقويمين يختلف مع مصداقهما على التقويم الآخر، إلا أنه لا يقول به المصنف (قدس سره)، بل ذكر سابقا (1) أنه لا اشكال ولا خلاف في ذلك، وإن كان يوهمه ظاهر النصوص وكلمات بعض القدماء، بل في الجواهر (فما عن بعض الجمهور من أن الأرش نقص قيمة المعيب من الأغلاط) (2).
والعجب أن هذين المثالين مذكوران في الجواهر (3) في آخر الصورة الأولى من الصور الثلاث التي ذكرها في مقام بيان اتحاد طريقتي المشهور والشهيد (رحمه الله)، مع أنهما خارجان عن مقسم تعارض المقومين، ولعل المصنف (رحمه الله) أخذ منه (رحمه الله) غفلة عن