ثانيهما: أنه ليست الرواية مذيلة بكلام النبي (صلى الله عليه وآله)، وعلى أي حال فصدق الشرط هناك ليس باعتبار النذر أو العهد بما هما نذر أو عهد، بل باعتبار إناطة التزويج بعدم الطلاق والتزويج عليها بالتزام مؤكد بجعله لله عليه، فالنذر والعهد مورد للشرط والالتزام المزبور مما لا ريب في ارتباط التزويج به، سواء ذكر في متن العقد أو مقدما على العقد مع بناء العقد عليه، فإنه غير مناف للضمنية المقابلة للالتزام المجرد الغير المنوط بشئ.
وأما اطلاق الشرط على البيع الكاشف عن كونه التزاما مطلقا لا في ضمن التزام آخر - على ما نسب إلى صاحب الحدائق (رحمه الله) (1) - فقد أشكله شيخنا الأستاذ (قدس سره) (2) بعدم المعقولية، فلا محالة يكون الشرط بمعنى آخر مجازا، لا بمعنى الالتزام، ووجه عدم المعقولية أن مقولة البيع تتعلق بالأعيان، لأنه تمليك عين بعوض، ومقولة الالتزام تتعلق بفعل أو نتيجة، ولا يعقل تعلقه بالعين.
ويندفع: بأن البيع وإن لم يكن بمفهومه الزما والتزاما إلا أنه واقع موقع العهد والالتزام من المتبايعين، أي التمليك واقع موقع القرار المعاملي، وبهذا الاعتبار تكون مضامين العقود جميعا عهودا، فإنها كما تقدم مرارا باعتبار تعلق القرار المعاملي بها عهود، وباعتبار ارتباط أحد القرارين بالآخر تكون عقودا، ولعله لأجل هذه النكتة ورد في صحيحة ابن سنان (3) أن المراد من العقود هي العهود، فإن الوفاء يناسب العهد والالتزام لا العقد بما هو ربط، ولذا يستهجن عرفا أن يقال " أوف بربطك " لا أن التفسير بالعهود لتعميم مورد الوفاء إلى العقد والايقاع، فإن التقابل بينهما من المصطلحات، وإلا فالعقد في لسان الشارع يصدق على الايقاع أيضا باعتبار ارتباط اليمين مثلا بمتعلقه كما في قوله تعالى * (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) * (4).
وبالجملة: لا شبهة في معقولية اطلاق الالتزام والعهد المساوق له على البيع وسائر العقود، إنما الكلام في صدق الشرط، وما ظفرت به من موارد الاطلاق المدعى في