فضل ما بين القيمتين) (1)، حيث يستفاد منها أنه القاعدة في أخذ الأرش من دون خصوصية للتعارض وعدمه، إلا أن الظاهر الذي لا ينبغي الريب فيه أن التقويم (2) مقدمة لتعيين ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب، فالاعتبار بالمدلول الالتزامي، والأمر بالتقويم أيضا مقدمي طريقي، بل ربما يشعر رواية أخرى بذلك، حيث قال (عليه السلام): (يقوم ما بين الصحة والعيب ويرد على المبتاع) (3) فإن الظاهر رجوع الضمير في يرد على ما بين الصحة والعيب، وهو نفس ما به التفاوت، فتدبر.
بل التحقيق: أن ملاحظة المدلول المطابقي ابتداء أيضا لا يقتضي ما سلكه المشهور كما يستفاد مما أفاده المصنف (قدس سره)، وذلك لأن كل بينة تشهد بأن قيمة الصحيح كذا وقيمة المعيب كذا، وحيث لا يمكن العمل بهما تحت (4) العمل بنصف مدلولهما، ومقتضى العمل بكل منهما في نصف مدلوله ملاحظة قيمتي نصف المبيع صحيحا ومعيبا وملاحظة كسر هذا النصف، فاللازم الجمع بين كسري النصفين، لا الجمع بين القيمتين وانتزاع قيمة متوسطة وملاحظة كسرها.
وبالجملة: لكل بينة عمل بمدلولها مطابقة والتزاما، وعند التعارض لكل منهما عمل بنصف مدلولها مطابقة والتزاما، وهذا عين ما نسب إلى الشهيد (رحمه الله)، فهو الوجه الوجيه في تعيين الأرش عند تعارض المقومين.
* * * *