كلام صاحب الحدائق (قدس سره) عدة روايات:
منها: (عن الرجل يسلم في وصفاء بأسنان معلومة ولون معلوم، ثم يعطى فوق شرطه أو دون شرطه... الخبر) (1) فإن المراد من الشرط هو المبيع، من الشرط بمعنى المشروط، وعلى طبقها روايات أخر.
ومنها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق، وإن قال خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله... الخبر) (2) فإن الشرط في قوله (إلا شرطه طعامه أو علفه) وفي قوله (لم يجد شرطه) وقوله (أن يأخذ شرطه) يراد منه المبيع، فقد أطلق الشرط على المبيع.
وفيه: أن اطلاق الشرط في جميع هذه الروايات ليس باعتبار البيع بالمعنى المفعولي، بل باعتبار كون المبيع قد التزم فيه بوصف خاص من سن مخصوص ولون مخصوص أو كونه طعاما أو علفا، ولذا أطلق الشرط على العوض أيضا في قوله (وليس شرطه إلا الورق) مع أن العوض لا يصدق عليه البيع بالمعنى المفعولي أيضا، فليس اطلاق الشرط في الكل إلا باعتبار الالتزام والتعهد بأمر مخصوص ثمنا ومثمنا، والكل واقع في ضمن البيع.
وأما ما ورد في باب الإجارة ما نصه كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) (رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاما أو قطنا وغير ذلك، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو إلى زيادة أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع (عليه السلام) يحتسب بسعر يوم شارطه فيه إن شاء... الخبر) (3) فالمراد من يوم المشارطة كما هو صريح روايات أخر هو يوم الاعطاء، وحينئذ إن كان اطلاق المشارطة على الاعطاء باعتبار تضمن الوفاء بغير