مقتضى بينة الأكثر جواز مطالبة الزائد، ومقتضى بينة الأقل النافية للزائد حرمة مطالبته، فيمكن ترتيب الأثر في الزائد بتجويز مطالبة نصفه وتحريم مطالبة نصفه، والله أعلم.
- قوله (قدس سره): (ثم إن قاعدة الجمع حاكمة... الخ) (1).
لا يخفى أن البينتين إذا كانتا حجة على الطريقية وتساقطتا فلا جمع، فيبقى مجال للقرعة لتشخيص الواقع المردد، إما حقيقة أو بدلالة البينتين التزاما على نفي الثالث، وإذا كانتا حجة على الموضوعية وقلنا باقتضائها التنصيف إما حقيقة أو عملا فلا مجال للقرعة، لتعين كل نصف لشخص خاص شرعا فعلا، وإن كانت البينة على خلاف الواقع فلا أثر شرعا فعلا للواقع المردد حتى يعين بالقرعة.
وإن قلنا بالتنصيف من أجل الجمع بين الحقين لا بين الدليلين فلا مجال إلا للقرعة، إذ التنصيف مبني على عدم امكان ايصال الحق بتمامه إلى مستحقه، ومع امكان تعيين المستحق الواقعي بالقرعة لا مورد للتنصيف.
وأما توهم أعمال القرعة في تعيين إحدى البينتين فباطل على أي تقدير، إذ على تقدير الطريقية فهما متساقطتان، لا شئ حتى يعين، وعلى تقدير السببية فكلتاهما يؤثران بالمقدار الممكن، ولم يشتبه السبب بغير السبب حتى يتعين السبب من غيره بالقرعة، نعم بناء على الطريقية وسقوط أحدهما بلا عنوان وبقاء أحدهما بلا عنوان فإن قلنا بأن القرعة لكل أمر مشتبه فلا مجال للقرعة، إذ لا تعين للحجة واقعا ليدخل تحت عنوان الاشتباه، وإن قلنا بأن القرعة لكل أمر مشكل - كما في الخبر المرسل (2) - فالاشكال أعم من الاشتباه والابهام، فالقرعة معينة للمبهم لا كاشفة عن المجهول، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (ثم إن المعروف في الجمع بين البينات... الخ) (3).
توضيح المقام برسم أمور: