وتقومه بموضوعه، والمراد من الضمنية ما يساوق لزوم شئ لشئ في قبال مجرد الزام شخص بشئ أو الالتزام به لغيره، وإن اختلفت موارده بكونها معاملة عقدا أو ايقاعا، أو جعلا شرعيا أو عرفيا.
ومنه يتبين الجواب عن الفقرتين في الدعاء، فإن الضمنية محفوظة بكون العهد مع الله في ضمن التوبة، وإناطة توبته بالمعاهدة معه تعالى، فإن المعاهدة معه تعالى أمر زائد على التوبة المتقومة بالندم والعزم على العدم، وكذا الضمنية في قوله (وأوجب لي محبتك كما شرطت) (1) فإنه جعل محبته منوطة ومربوطة بالتوبة، ولازما لها، وكذا الأمر في فقرة دعاء الندبة (بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا) (2) فإن اختياره تعالى لهم المقامات المنيعة منوطة بالزهد في الدنيا، وقد عرفت أن المراد بالضمنية المقومة للشرطية كون الشئ لازما لشئ، وطرفا اللزوم مختلف باختلاف المقامات.
وأما ورود النص بصدق الشرط على النذر أو العهد فهو إشارة إلى رواية منصور بن يونس بزرج عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: (قلت له (عليه السلام) إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ فقال (عليه السلام):
بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه في الليل والنهار، قل له فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم) (3) فإنه لا شرط بعنوانه في السؤال إلا ما جعله لله عليه، وهو إما نذر أو عهد.
وأما ما في بعض حواشي الكتاب (4) من أنه إشارة إلى رواية عبد الله بن سنان (5) ففيه اشتباه من وجهين:
أحدهما: عدم ذكر ما يوهم النذر أو العهد فيها.