لتفرع التسمية على اعتبار التعدد.
رابعها: ما عن صاحب الجواهر (1) من الرجوع إلى العرف، فبعض الموارد يعد عرفا شهادة وبعضها يعد خبرا.
ورد: بأنه لا شبهة في تميز مفهوم الشهادة عن مفهوم الخبر، فلا اجمال في مفهومه حتى يرجع إلى العرف، وسيأتي (2) إن شاء الله تعالى ما يتعلق به.
خامسها: ما نسب إلى شيخنا العلامة الأنصاري في بحث القضاء أن ما كان مسبوقا بسؤال تحقيقا أو تقديرا فهي شهادة، وأن ما كان ابتدائيا من دون توقع وانتظار فهو خبر.
ورد: بأن الخبر عن المعصوم (عليه السلام) رواية على أي تقدير سواء صدر بعد السؤال أم لا.
سادسها: ما عن بعض الأجلة من أنه كل ما كان الغرض منه محض فائدة الاعلام بالوقوع والحصول في الخارج من دون التفات إلى فائدة أخرى فهو خبر، وما كان الغرض منه التوسل إلى تمكن الغير من ترتيب فائدة أخرى فهو شهادة.
ويرد عليه: أن المراد من تمكن الغير من ترتيب الفائدة ما يعم ترتيب الأثر الشرعي فهو شامل للخبر والرواية قطعا، وما لا أثر له شرعا خارج عن الخبر المبحوث عنه.
سابعها: ما يمكن أن يقال، ولعله أوجه الوجوه والأقوال: وهو أن ما يحكي عن الحكم الشرعي والموضوع الكلي فهو خبر ورواية، وما يحكي عن التطبيق فهو شهادة، مثلا ما يحكي عن أن الكر لا ينجسه شئ، وما يحكي عن أن الكر ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف فهو خبر ورواية، وما يحكي عن أن هذا الماء كر ينطبق عليه المذكور آنفا فهو شهادة، وكذا ما يحكي عن وجوب الصوم بدخول شهر رمضان، وأن الدخول باهلال الهلال فهو خبر ورواية، وما يحكي عن تحقق الهلال المرتب عليه الحكم فهو شهادة، وهكذا في غيره من الموارد.
ولعله إليه يؤول كلام الشهيد (قدس سره) في قواعده من العموم والخصوص، والمراد من كلية المخبر به حكما أو موضوعا كلية مقول القول، فاخبار زرارة عن قول الإمام (عليه السلام)