وأما ما يمكن الاستناد إليه في الاطلاق بعد عدم الاعتداد بقول صاحب القاموس لتفرده به اطلاق الشرط على الالتزامات والالزامات الابتدائية كما هو مذكور في المتن، إلا أنها قابلة للمناقشة، أما مثل قوله (عليه السلام): (شرط الله أوثق والولاء لمن أعتق) (1) وقوله (عليه السلام) (شرط الله قبل شرطكم) (2) فمن المجاز للمشاكلة، كقوله تعالى * (ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) * (3)، بل ما نحن فيه أولى بذلك لكمال المنافرة بين الظلم والمجازاة بالحق، وكمال الملائمة بين الالزام الابتدائي والالزام الضمني للمشاركة في حقيقة الالزام الجامع.
وأما قوله (عليه السلام) (الشرط في الحيوان ثلاثة أيام) (4) فعن شيخنا الأستاذ (قدس سره) (5) أنه قابل للحمل على الضمنية، ولعله باعتبار أنه الزام منه تعالى في البيع وجعل حق فيه كجعل أحد المتعاقدين للخيار، لكن الضمنية المدعاة هنا كون الالتزام الوضعي في ضمن البيع، وحق الخيار ليس من مقولة الالزام والالتزام الوضعي، كما أن الخيار في مورد البيع لا أنه مجعول في ضمن البيع، لقيام الحق في مرحلة الجعل بجاعله، وقيام البيع بالبائع، وإلا لكان كل حكم متعلق بموضوعه مصداقا للشرط، لكونه فيه مع أنه لا يصدق على ايجاب الصلاة عنوان الشرط.
نعم بناء على ما احتملنا من أن المبدأ لزوم شئ لشئ، وهو تارة مجعول بجعل الشرع، وأخرى بجعل غيره أمكن أن يقال: إن جعل الخيار في البيع مرجعه إلى جعل الخيار لازما له، فباعتبار لزوم الخيار للبيع يصدق عنوان الشرط على الخيار، كما أن البائع الملتزم بالخيار للمشتري يصدق على فعله جعل الخيار لازما للبيع، وعلى الخيار أنه شرط في البيع عنوانا، وبه يفترق جعل الخيار في البيع وجعل الحكم لموضوعه فإن الشرطية باعتبار جعل لزوم شئ لشئ، لا باعتبار تعلق الحكم