واضافتهما إلى الواحد.
بخلاف ما إذا اختلفت قيمتا الصحيح واتحدت قيمة المعيب فإن كسر كل نصف من الصحيح غير متساوي النسبة، لفرض اختلاف قيمة كل نصف، فلا يعقل أن يكون مجموع الكسرين كسر المجموع المركب من نصفين غير متساويين.
ومنه يظهر حال ما إذا اختلفت قيمتا الصحيح وقيمتا المعيب لفقد الوحدة الانتزاعية الموجبة للحاظ كسر واحد، وفقد الوحدة الحقيقة الموجبة لإضافة الكسرين إلى الواحد، وأما ما في آخر كلامه (رحمه الله) من اتحاد النسبة تارة واختلافها (1) أخرى فقد مر ما فيه لخروج صورة اتحاد النسبة عن محل البحث.
ومنها: هل الصحيح طريقة المشهور أو طريق الشهيد (رحمه الله)؟ فنقول:
أما إذا كان التنصيف من أجل الجمع بين الحقين فلا مقتضي لملاحظة قيمتي الصحيح والمعيب وانتزاع قيمة متوسطة، ثم ملاحظة كسر تلك القيمة المنتزعة، بل الحق ابتداء دائر أمره بين النصف والربع فلا بد من تنصيفهما، وأما إذا كان التنصيف من أجل تصديق كل بينة في نصف مدلولها فإن قامت البينة ابتداء على نفس ما به التفاوت من دون تعرض لقيمتي الصحيح والمعيب، بل ربما لا يعلمان بالقيمة الواقعية فلا موجب أيضا للقيمة الانتزاعية، بل لا بد من تنصيف ما به التفاوت ابتداء، فإنه مدلول البينة.
وإن قامت البينة على القيمة صحيحا ومعيبا فلكل من البينتين مدلولان مطابقي والتزامي فيقع الكلام حينئذ في أنه هل يجب ابتداء ملاحظة المدلول المطابقي وتنصيفه؟ فيتفرع عليه التنصيف في المدلول الالتزامي، أو يجب ملاحظة المدلول الالتزامي ابتداء وتنصيفه، وأصالة المدلول المطابقي وإن كانت مقتضية لملاحظة وترتيب الأثر عليه، كما ربما يؤيده قوله (عليه السلام) في أصل أخذ الأرش في الجارية الموطوءة من (أنها تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها الداء، ثم يرد البائع على المبتاع