هو مردد، حيث لا ثبوت للمردد لا ذاتا ولا وجودا ولا ماهية ولا هوية، بخلاف اعتبار ملكية نصف العين لزيد ونصفها لعمرو فإنه معقول، فتأثير السببين في ملكية التمام استقلالا غير معقول، وتأثير كل منهما في نصف مدلوله معقول، لعدم المزاحمة، فلا بد من الأخذ به، بداهة استحالة عدم تأثير السببين في ما لا تزاحم بينهما، هذه غاية ما يتصور في تأثير الحجتين في نصف مدلولهما.
والتحقيق: أن أعمال السببين في النصف إنما يعقل إذا كان كل ما هو ملك بالاستقلال لأحد كانت كسوره الاشاعية أيضا ملكا اشاعيا له، مع أنه ليس لمالك الدار بتمامها إلا الملك الاستقلالي لتمامها المنحل إلى ملك كل جزء جزء من أجزائها العينية المتعينة خارجا، نعم كسوره الاشاعية كسور ملكه الاستقلالي، لا أنها ملك اشاعي له مع فرض عدم شريك له في الملك، وجواز بيع النصف المعين والمشاع من آثار السلطنة المطلقة على العين المملوكة له، لا من آثار ملك العين استقلالا وإشاعة معا.
إذا عرفت هذا تعرف: أن مدلول إحدى البينتين أن العين بتمامها وبأجزائها ملك استقلالي لزيد، ومدلول الأخرى أنها بتمامها وبأجزائها المعينة ملك استقلالي لعمرو، فكما أن السببين متزاحمان في اعتبار ملكية التمام لهما كذلك متزاحمان في اعتبار ملكية كل جزء جزء لهما، فما هو مدلول البينة ويترقب منها التأثير فيه مورد المزاحمة، وما لا يكون مورد التزاحم وهما النصفان على الإشاعة فهو خارج عن مدلول البينة، فلا يترقب تأثيرها فيه ليقال إن السببين غير متزاحمين فيه، فلا بد من الالتزام بتأثيرهما، هذا كله في التنصيف من حيث العمل بالبينتين واعمال السببين.
وأما التنصيف من حيث رعاية الحقين فنقول: حيث إن العين الواحدة التي هي مورد التداعي غير خارجة عن الطرفين، إما للعلم الاجمالي أو لدلالة البينتين بمدلولهما الالتزامي على نفي الثالث، فلا بد من ايصالها إلى مستحقها الواقعي ما دام الامكان، وحيث لا يمكن ايصالها بتمامها إلى مستحقها الواقعي وأمكن ايصال نصفها فيجب، فإن المستحق لها إن كان زيدا فقد وصل إليه نصف ما يستحقه، وإن كان