شخصا ليست خبريته باعتبار تضمنه لشخص القول، بل باعتبار تضمنه للحكم على لسان الإمام (عليه السلام)، فاندفع ما تقدم ايراده على كلام الشهيد (رحمه الله).
ويمكن أن يقال: بسقوط هذا النزاع، فإن الشهادة لها معنى عام لغة وعرفا وهو متحقق في تمام موارد الخبر من غير فرق بين تعلقه بأمر عام أو خاص أو مورد الحق وغيره، فالاخبار بعنوان اظهار العقيدة والجزم بشئ شهادة، وبما هو حكاية عن أمر واقعي خبر، فلذا تصدق الشهادة في مورد اظهار الاعتقاد بالمبدأ وبصفاته وكتبه ورسله وبما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) وهكذا، ولها معنى خاص عند الفقهاء بحسب اصطلاحهم عليه وهو الاخبار الجازم عن حق لازم للغير من غير الحاكم، ولعله من الاصطلاح على بعض مصاديق المعنى العام.
وعلى هذا فلا فرق بحسب المعنى العام بين أفراد الخبر إلا بالاعتبار، وبحسب المعنى الخاص المصطلح عليه لا معنى للنزاع في أن الحكاية الكذائية خبر أو شهادة مع عدم تضمنها لحق الغير، كما لا معنى له مع تضمنها لحق الغير، وليس مع قطع النظر عن المعنى العرفي العام والمعنى الخاص المصطلح عليه معنى عرفي آخر، حتى يرجع فيه إلى العرف كما عن صاحب الجواهر (قدس سره).
وعلى هذا ينبغي تحقيق أن الخبر كلية يشترط في وجوب العمل به التعدد إلا ما خرج، أو بالعكس فلا يشترط التعدد إلا في موارد خاصة، أو لا كلية في أحد الطرفين.
أما الدليل على التعدد كلية إلا ما خرج فليس إلا ما يستفاد من الموارد المتفرقة، مثل قوله (عليه السلام) في ذيل رواية مسعدة بن صدقة في الشبهات الموضوعية (والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين أو تقوم به البينة) (1) وقوله (عليه السلام) في ما ورد في الخبر (حتى يجيئك شاهدان على أن فيه الميتة) (2) وقوله (عليه السلام) في باب ثبوت الهلال (لا أجيز إلا شهادة رجلين عدلين) (3) فيعلم من ذلك كله أن الخبر عن الموضوعات وإن لم يتضمن حقا للغير يعتبر فيه التعدد.