ثمنه أيضا وإلا فقدر الأرش... الخ) (1).
ومحتملات العبارة ثلاثة:
أحدها: ما هو الظاهر وعليه جل الناظرين في كلامه، وهو أرش خيار العيب واستيفاؤه لتمام ما يوازي ثمنه كما يشهد له تفريعه (2) على رجوع الجاهل، ووقوعه بين قوله (قدس سره) " فيرجع " وقوله " ولا يرجع لو كان عالما " وحينئذ فالمراد من ثمنه ما يوازي الثمن لا عينه.
ثانيها: ما حكي عن بعض المشايخ في شرحه للقواعد من الرجوع إلى عين الثمن بتمامه انفساخا لا أرشا، فيكون البيع باطلا عنده، إلا أنه لا يناسب عنوان الأرش، فإن الأرش لا يصدق إلا على أرش الجناية الذي يستحقه المجني عليه، أو أرش خيار العيب الذي يستحقه المشتري.
ثالثها: ما استظهره جامع المقاصد من أن العبارة متعرضة لحال المشتري الجاهل مع المجني عليه، فإنه بعد إجازة المجني عليه للبيع لا يستحق إلا قيمة العبد، قال:
(فهذا الأرش إن كان من البائع فقد سبق ذكره في قوله ويضمن أقل الأمرين، وإن كان من المشتري فسيأتي في قوله وله أن يفديه كالمالك، فيكون مستدركا.
ويمكن الجواب: بأن هذا بيان لحكم ما إذا كان المشتري جاهلا ورضي بالأرش من البائع، فإنه إن طلب المجني عليه وكان مستوعبا لم يلزم المشتري سوى القيمة، ولو اقتص منه ذهب على المشتري ولم يذكره هنا لظهوره) (3) انتهى.
والعجب أنه لم يحتمل رجوع الجاهل إلى البائع بالأرش الموازي للثمن بتمامه تارة وبمقدار منه أخرى كما هو الظاهر، ولعله لم يذكره احتمالا لعدم تعقل الأرش المستوعب في خيار العيب، أو لعدم تحققه حيث إن العيب الذي ورد عليه العقد كونه معرضا لأخذ قيمته، لا المأخوذ قيمته والاسترقاق ونحوه أمر حادث في ملك المشتري، ولذا ذكر في آخر كلامه أنه لو اقتص منه ذهب على المشتري فلا مورد