الملكية بسبب مملك يلزمه عدم بقاء الملك الأول غير زوال الملكية بمعنى عدم قابلية الشئ لاعتبار الملكية.
وأما القصاص أو القتل بالارتداد فهو من أوضح أفراد تلف المبيع.
وأما أخذ الأرش المستوعب فلا يستدعي بوجه انفساخ العقد لبقاء المبيع على ماليته وملكيته، ويستحيل أن تزول عنه المالية والملكية بأخذ ما يوازي ماليته خارجا، نعم تكون الجناية الموجبة لتفديته بما يساوي ماليته أو بأنقص عيبا مضمونا على البائع، فأرش الجناية على عهدة البائع، إلا أنه لو أداه المشتري بلا إذن من البائع لم يكن له الرجوع عليه، فإنه كأداء الدين بلا إذن من المديون كما حكي التصريح به عن العلامة في جملة من كتبه (1)، هذا كله حكم ما قبل القبض.
ثانيها: في حكم ورود البيع على المعيب بأحد أقسام العيوب المذكورة فنقول:
أما النقص الخارجي المسقط للمالية فهو مانع عن انعقاد البيع، فإنه مبادلة مال بمال، وكذا المسقط للملكية فإنه تمليك عين بعوض، وقد أشرنا إلى بعض ما يتصور من المناقشات من حيث اعتبار المالية أو الملكية في حقيقة البيع في ما علقناه على كتاب البيع، فراجع (2).
وأما النقص الاعتباري كتعلق حق الجناية بالعبد المبيع فقد بينا في بيع العبد الجاني سابقا (3) عدم لزوم شئ من المحاذير المنافية لحقيقة البيع، فإن جهات النقص والمنافاة إما راجعة إلى المالك وإما راجعه إلى المملوك، والنقص المنافي للأول إما عدم ملك العين وإما عدم ملك التصرف، ولا دليل على خروجه عن ملك مولاه بمجرد الجناية وإن قواه صاحب المقابيس (قدس سره) (4)، نظرا إلى ظواهر بعض الأخبار المعارضة لبعضها الآخر والمنافية للقواعد، كما أن ملك التصرف لا يزول إلا بأحد موجبات الحجر، وليس هنا شئ منها إلا تعلق حق المجني عليه بنفس العين، وسيجئ (5) إن شاء الله تعالى أنه لا يمنع من النقل والانتقال، فلا يعقل أن يوجب