ثالثها: أنه لو تعقب العقد المفروض صحته قصاص أو استرقاق فهل يبطل من أصله لكونه مراعى، أو ينفسخ من حينه، أو يوجب الخيار؟
والكل مورد الاشكال:
أما كونه مراعى بعدم القصاص أو بعدم الاسترقاق فهو مبني على منافاة الصحة الفعلية لبقاء حق القصاص أو الاسترقاق، ولذا قيل بأن صحة البيع في ما يوجب القصاص - أي الجناية العمدية - موقوفة على إجازة المجني عليه أو وليه، مع أنك عرفت (1) أنه لا يمتنع أعمال أحد الحقين من القصاص أو الاسترقاق مع فرض صحة البيع، بل يسري الحق مع سريان الجاني في ملك كل واحد إلى آخر، وليس للمجني عليه إلا حق القصاص أو الاسترقاق الذين لا يختصان بمالكية أحد، فلا معنى للتوقف على إجازة المجني عليه، نعم له اسقاط حق القصاص أو الاسترقاق.
وأما انفساخ العقد بأحد الأمرين من القصاص أو الاسترقاق فهو على خلاف القواعد، لأن المفروض أن التلف بعد القبض وفي غير زمان الخيار، ولا موجب له إلا أحد الأمرين، وإما الخيار مع فرض جهل المشتري، فمع كون المعرضية عيبا موجبا للخيار فالقتل عيب حادث في ملك المشتري لا يوجب خيارا إلا بدعوى أن العيب السابق بالإضافة إلى اللاحق كما بالقوة بالإضافة إلى ما بالفعل فهو ليس عيبا آخر، ولا زيادة العيب بل بابه باب تحقق ما يترقب تحققه.
ومما ذكرنا تبين: أنه ليس في هذه الموارد مورد يكون أرشه مستوعبا لقيمته، بمعنى أن أرش الجناية وإن كان مستوعبا لقيمته إلا أن أرش خيار المعيب أرش المعرضية، لا أرش المقتص منه أو أرش المسترق، وسيجئ (2) إن شاء الله تعالى بقية الكلام.
رابعها: ذكر العلامة (قدس سره) في جملة من كتبه أن المشتري إذا كان جاهلا فله الفسخ أو الأرش، ثم قال - كما حكاه في المتن - ما نصه: (فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش