قصورا في سلطان المالك.
وأما جهات النقص في المبيع فتارة خروجه عن المالية، وأخرى خروجه عن الملكية، وثالثة كون بذل المال بإزائه سفها، ورابعة تعلق حق مانع عن النقل.
أما خروجه عن المالية بمجرد استحقاق القصاص أو استحقاق الاسترقاق أو استحقاق قيمته فقد مر أن الحكم باعدام ذات المال ليس هدرا لماليته بوجه ولا سلبا لاحترامه إلا المجني عليه، ولذا يكون بالإضافة إلى غيره كسائر الأعيان المحترمة.
وأما خروجه عن الملكية بنفس تجويز القصاص أو الترخيص في الاسترقاق فأوضح، أما الأول فلأن المجني عليه لا يملك الجاني، ولا يتوقف القصاص عليه، فضلا عن حكمه، وأما الثاني فإن التملك مزيل للملكية ولا يعقل أن يكون تجويز التملك مزيلا للملكية وإلا لزم الخلف.
وأما كون بذل المال بإزائه سفها ففيه: أنه مع كونه مما يتمول في حد ذاته وقابلا للتملك في نفسه فبذل المال بإزاء المحكوم بالقصاص أو الاسترقاق مع رجاء العفو أو التفدية بشئ يسير لا يكون الاقدام على ابتياعه سفهيا.
وأما مانعية حق القصاص أو استحقاق الاسترقاق فمدفوعة: بأن مجرد تعلق الحق غير مانع، بل المانع هو الحق الذي لا يجامع نفوذ البيع شرعا أو عقلا، وحيث إن حق القصاص أو الاسترقاق يتبع العين أيا ما كان فلا يزول بنفوذ البيع حتى يمنع ثبوته عن نفوذه، فالبيع صحيح والحق ثابت.
وحيث عرفت صحة البيع في صورة العلم تعرف أنه كذلك في صورة الجهل أيضا، إلا أنه للمشتري حينئذ الخيار، ومقتضى ورود البيع على المعيب بعيب الجناية الموجبة للقصاص أو الاسترقاق ملاحظة ما هو عيب حال العقد، ونسبة العبد المحكوم بكذا وكذا والغير المحكوم به، فما به يتفاوت العبد الذي هو في معرض القصاص أو الاسترقاق هو الأرش، وهو لا يوجب استيعاب القيمة، وإنما الموجب هو العبد المقتص منه أو المسترق.