الطائفة الأولى.
الثالثة: ما تقدم في صحيح زرارة من أنه (يرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك) (1)، وما في صحيحة ابن سنان من أنه (يوضع من ثمنها بقدر العيب) (2) فإن ظاهرهما تعين الثمن الشخصي.
إلا أنك قد عرفت (3) أن ذكر الثمن إما لبيان المخرج لما به التفاوت الواقعي، وإما لبيان كون التفاوت الواقعي يلاحظ بالإضافة إلى الثمن المسمى لا لبيان مخرجية الثمن، والأول خلاف المبنى هنا، والثاني غير كاف لما نحن فيه، لأن كون الثمن المسمى ملحوظا وظرفا للنسبة أمر، وكونه مخرجا أمر آخر.
وأما ما عن المصنف (قدس سره) من إرادة النقدين من الثمن فمرجعه إلى أداء الأرش من النقدين لا من خصوص الثمن، فهو - مع كونه خلاف الظاهر - غير واف بالمراد، لأن إرادة النقد من الثمن دون خصوص المسمى مع اضافته إلى المبيع لا يناسب التعدي من خصوص المسمى لتعين النقد في المسمى بملاحظة اضافته إلى المبيع، فإن النقد المضاف إلى المبيع ليس إلا خصوص المسمى، لوضوح أن النقد المطلق لا إضافة له إلى المبيع، فتدبر جيدا.
كما أن ما أفاده (قدس سره) في الجواب عن قوله (عليه السلام) (ويوضع من ثمنها... الخ) أن الغالب كون الثمن كليا فيحتسب الأرش على البائع عند أداء الثمن.
مدفوع: بأنه إنما يسلم ذلك فيما إذا اطلع على العيب بعد العقد وموقع أداء الثمن، لا فيما إذا اطلع على العيب بعد التصرف بالوطئ، فإنه بعد أداء الثمن غالبا.
منها: بناء على أن الأرش مما يوازي المسمى لا من عينه فهل يتعين في النقدين أم لا؟.
فنقول: الغرامات كلية مضمونة بالنقدين، لأن المضمون ليست إلا المالية المحضة بلا تعين لخصوصية أصلا، وليس في الأعيان الخارجية التي لها مالية ما