كثيرة من الأراضي بالثلث، وبالنسبة إلى طائفة قليلة منها بالنصف، فلا أصالة لشئ بالإضافة إلى شئ، ولا عادة لشئ بالنسبة إلى شئ، إلا أن الغالب حيث إنه الثلث فيكون ظاهر الاقدام على ما هو الغالب اقداما على شراء ما يكون خراجه الثلث.
منها: أن الاعتبار في خيار العيب بما له من الآثار هل هو على العيب بمعنى خصوص النقص والزيادة في أصل الخلقة، أو على الأعم منه ومن الخروج عن المجرى العادي الذي لا ينبغي الشك في أنه عيب عرفا؟ ولا يخفى عليك أنه مع صدق العيب عرفا لا ينبغي الريب في شمول أخبار العيب له إلا بملاحظة الكلية التي تضمنتها مرسلة السياري وهي قوله (صلى الله عليه وآله) (كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب... الخ) (1) نظرا إلى أنه في مقام تحديد العيب، فلا حكم شرعا للعيب العرفي فنقول محتملات الكلية ثلاثة:
أحدها: ما هو ظاهرها من أن كل ما كان وثبت في أصل الخلقة من الأجزاء والأوصاف فزاد ذلك الشئ أو نقص فهو عيب، فينحصر العيب في الزيادة والنقص الخلقي من دون حاجة إلى جعل كان زائدة، وجعل الكلام من باب القلب ليكون معناه أن ما زاد أو نقص في الخلقة الأصلية فهو عيب كما توهم.
ثانيها: ما حكي عن بعض المشائخ من جعل الخلقة بمعنى المخلوق، والمعنى كل ما حدث في المخلوق فزاد على أصله أو نقص فهو عيب، فيعم كل زيادة ونقص يوجد في الشئ، وإن لم يكن من أجزائه وصفاته الأصلية، وهو خلاف الظاهر.
وثالثها: أن يكون الخلقة اسما لمعنى مصدري يراد به ما عليه الشئ من الهيئة والصفة، فيعم كل نقص أو زيادة على ما هو عليه من الهيئة، وإن كانت عادية لا خلقية وهو أيضا خلاف الظاهر، فإن الخلقة وإن كانت للهيئة كالجلسة - بكسر الجيم - لنحو خاص من الجلوس إلا أنها لهيئة المخلوقية لا لكل هيئة، وإن كانت عادية عرضية.
وحيث تبين أن الظاهر هو المعنى الأول فالأمر في الحصر يدور مدار استفادة التحديد لا مجرد بيان أن الزيادة والنقص الخلقي عيب، فإنه غير مناف لكون الزيادة