لا توجب غلبة النقص إلا عدم الالتزام بالسلامة.
وفيه: أنها توجب أزيد من ذلك، وهو الاقدام على شراء المعيب، لا مجرد عدم الاقدام على الصحيح، ومع الاقدام على شراء المعيب لا خيار كما تقدم مع ما يتعلق به من النقض والابرام، إلا أنه غير التبري بمعنى شرط عدم الخيار فراجع (1) ما قدمناه في البحث عن التبري.
منها: أن الثيبوبة التي قد عرفت أنها ليست بعيب موضوعا تارة، ولا حكم لها أخرى رتب عليها ثمرة في كلام المصنف (قدس سره)، وهي أنه بناء على أنها ليست بعيب حقيقة إذا اشترط المشتري على البائع بكارة الجارية فظهرت ثيبة لا خيار له إلا خيار تخلف الشرط، بخلاف ما إذا كانت حقيقة عيبا ولمكان شيوعها لا حكم لها، فإن الغلبة تحقق ما هو بمنزلة التبري المانع عن تأثير العيب أو الاقدام على شراء المعيب الذي معه لا ملاك للخيار، ومع اشتراط البكارة لا تبري من العيب، ولا اقدام على شراء المعيب فلا مانع عن تأثير العيب، فيؤثر المقتضي أثره الخاص، وهو التخيير بين الرد والأرش.
ولا يخفى عليك أن المقتضي للخيار إن كان هو الالتزام الضمني بوصف الصحة وكان خيار العيب على القاعدة لا تعبدا محضا فشرط البكارة لا يزيل المانع عن الالتزام الضمني، كيف، والالتزام ضمني بالصحة على ما هو المفروض من غلبة الثيبوبة، ولا يعقل أن يكون محققا للالتزام الضمني أيضا، بل هو التزام صريح بوصف الصحة، فإذا كان الالتزام بوصف الصحة بالخصوص مقتضيا لهذا الخيار المخصوص فصريحه أولى من الضمني، ولا يقاس باشتراط البكارة على الوجه الآخر، فإن المفروض فيه أن الثيبوبة ليست عيبا حقيقة، فاشتراط البكارة اشتراط وصف كمال لا وصف الصحة في قبال العيب.
وإن كان المقتضي للخيار هو العيب والتبري مانع فقد مر (2) أن المقتضي في مقام الاثبات بحسب أخبار الخيار متقوم بعدم التبري، وعدم العلم بالعيب، فمع أحد