المشتركة لا يعقل التخلف عنها، ولذا يشترط في الاستقراء الناقص الموجب للظن بأن [يكون] (1) غير المشاهد من الأفراد كالمشاهد منها [في] (2) عدم التخلف ولو في فرد، وإلا لاستحال حصول الظن بأن هذه الخصوصية من مقتضيات الجامع.
ولذا ذكرنا في محله أن ملاك إفادة الغلبة للظن مغائر لملاك إفادة الاستقراء الناقص للظن، فإن الغلبة تجامع القطع بمخالفة الأفراد الغالبة للأفراد النادرة دون الاستقراء الناقص، وأن مجرد تردد المشكوك في اللحوق بالغالب أو النادر كاف في الظن باللحوق بالغالب، لتقوي المردد وترجحه بالغالب فيظن بأنه كالغالب لا كالنادر (3).
ومنه يتضح ما في المتن من الاستدلال بالأفراد الغالبة على أن الجامع كذلك، ثم الحكم به على الفرد المشكوك، وكيفية تطبيق ما نحن فيه على الغلبة أن المخلوق بالأصالة يتردد أمره بين أن يكون على طبق الأفراد الغالبة حتى تكون الأفراد النادرة معيبة، أو على طبق الأفراد النادرة حتى تكون الأفراد الغالبة متضمنة لزيادة كمال على المخلوق بالأصالة فيتقوى الفرد المردد بالغالب، فيظن أنه كذلك، فافهم جيدا.
منها: أن غير واحد من الأصحاب عبر عن العيب بالخروج عن المجرى الطبيعي العادي، وجعل بعضهم هذه عبارة أخرى عن النقص والزيادة في أصل الخلقة، ولا يخفى أنه أوسع من ذلك، فإن الخراج على الأرض أجنبي عن الخلقة الأصلية للأرض ومع ذلك فالخراج الثقيل الخارج عن ما جرت العادة عليه في الأراضي عيب عندهم، وكذا كون الأرض محلا لنزول العساكر كما مثلوا به.
ولا يخفى عليك أن غلبة الأفراد كما يمكن أن تكون كاشفة عن كون الخراج العادي بحسب الوضع الأولي من السلطان هو الثلث وأن كونه النصف في بعض الأراضي لخصوصية عارضة فيكون خارجا عن المجرى العادي، كذلك يمكن أن تكون محققة للملاك إذا كان الوضع الأولي في باب قانون الخراج بالإضافة إلى طائفة