وتمامية عادية من جهة واحدة، وكما إذا كان العبد الكبير أغلف، فإنه تام من حيث الخلقة لكنه حيث جرت العادة على الختان فيعامل معه معاملة المعيب، فيرون الغلفة زيادة، وهذا مورد مزاحمة الملاكين المعبر عنها في المتن بتعارض مقتضي الحقيقة الأولية والثانوية، وعليه فنقول:
حيث إن العادة العرفية في طول الخلقة الأصلية فعليها المدار في المعاملة الفعلية بحسب الأغراض النوعية العقلائية، إلا أن الكلام في أن العيبية وعدمها موضوعية أو حكمية بمعنى أن الثيبوبة في الكبار من الإماء ليست عيبا حقيقة عرفا، أو أنها لشيوعها لا يترتب عليها أثر العيب.
وجه الأول: أن مطلق النقص الخلقي والزيادة الخلقية ليس بعيب، بل إذا كان مرغوبا عنه، مثلا الختان نقص عن الخلقة الأصلية مع أنه كمال يرغب فيه، لا أنه يرغب عنه، وزيادة شعر الحواجب وأشفار العين كمال يرغب فيه، لا أنه يرغب عنه، وعليه فالثيبوبة في الكبار من الإماء ليست نقصا مرغوبا عنه، كما أن الغلفة في الكبار من العبيد وإن كانت موافقة لأصول الخلقة لكنها زيادة يرغب عنها، ولا حقيقة للعيب العرفي إلا النقص والزيادة المرغوب عنهما بحسب الطباع.
ووجه الثاني: أن شيوع النقص المنفر لا يخرجه عن كونه في نفسه مرغوبا عنه، وأما جري العادة فتارة عن اقتضاء لغرض نوعي عقلائي كأصل الخراج على الأرض، فإنه لا يعد عيبا، فإنه مما له دخل في انتظام البلاد والعباد، والزيادة عليه عيب، وأخرى لعدم غرض نوعي عقلائي، بل لمكان اللابدية كجري العادة على شراء الإماء مع نقص الثيبوبة غالبا، فإن مثل هذه العادة لا تخرج النقص عن كونه عيبا، إلا أنه كما أن غلبة السلامة توجب كون الاقدام على الشراء اقداما على شراء الصحيح - بما هو - فيكون التزاما ضمنيا بالصحة، كذلك مع غلبة النقص يكون الاقدام على شرائه اقداما على شراء الناقص فيكون بمنزلة التبري عن نقصه.
نعم إن كانت حقيقة التبري تتحقق بمجرد عدم الالتزام بالصحة فكونه تبريا واضح، وإن كانت حقيقته الالتزام بعدم الخيار فرجوع الأمر إلى التبري غير واضح، إذ