المشتري على الثاني، لأصالة بقاء الخيار عند الشك في سقوطه، ولعل كلام الشهيد من جعل القول قول البائع بالنظر إلى النزاع الأول، ولو فرض تحرير النزاع من الوجهين فكل من البائع والمشتري مدع من وجه ومنكر من وجه، ومع التحالف يحكم بعدم استحقاق زيادة الأرش وببقاء الخيار، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (ثم قال في الدروس لو ادعى البائع... الخ) (1).
الكلام في الزيادة كالكلام في أصل وجود العيب الجديد، إلا أن الكلام في الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة، حيث ذكر (رحمه الله) في الأولى أن القول قول البائع مطلقا، وهنا ذكر احتمالين مع أن نسبة أصالة بقاء الخيار المتيقن ثبوته الموهوم سقوطه بالنسبة إلى الفرعين على حد سواء، وكذلك نسبة أصالة عدم التقدم، مع أنه لا مجال لأصالة بقاء الخيار مع صحة أصالة عدم تقدم العيب الجديد لحكومة الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي.
ويمكن أن يقال: إن عدم الزيادة ليس دائما موافقا للأصل، إذ ربما يتدرج العيب فيخرج من حد النقص إلى الزيادة، وربما يحدث من أول الأمر بنحو الشدة والزيادة، فلا مجرى لأصالة عدم الزيادة حينئذ بعد التعين بأصل وجود العيب المردد بين الزائد والناقص، والله العالم.
- قوله (قدس سره): (وربما يترائى من مكاتبة... الخ) (2).
محتملات الرواية بحيث لا تنافي قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر ثلاثة:
أحدها: أن موردها البراءة عن العيب بمعنى سلامة المتاع من العيب، لا براءة البائع من عهدة العيب، فقوله (فإذا نادى المنادي عليه برئ من كل عيب) (3) يراد به نداؤه على المتاع ببرائته وسلامته من العيب، فقوله (برئ) وصف للمتاع لا صفة للبائع، وقوله فيما بعد (قد تبرأت منها) يراد بأني أظهرت براءة المتاع من العيب، وأنه لا