- قوله (قدس سره): (يحتمل أقل الأمرين من الأرش... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن الأرش إذا كان في ذمة البائع كان استحقاق ما يساوي الأرش من زيادة الثمن على القيمة، أو أقل الأمرين من الأرش وزيادة الثمن بحسب الواقع والعلم الاجمالي باستحقاق أحد الأمرين صحيحا، وأما إذا كان الأرش غرامة شرعية فمرجعها إلى استحقاق المشتري لتغريم البائع، فلا علم اجمالا بثبوت شئ في ذمة البائع، بل مجرد الاحتمال بالنسبة إلى زيادة الثمن على تقدير التقاص فيما يساوي قيمة المبيع، وعليه فمقتضى اقراره بالفسخ - هو الاقرار بعدم استحقاق التغريم - فليس له مطالبة الغرامة.
نعم إذا رجع المدعي للفسخ عن دعواه وصدق البائع في انكاره كان له المطالبة بالأرش، إذ لم يثبت من المشتري الاقرار بعدم استحقاق الأرش ليحتمل اسقاط مراده بوجوه (2) لازم الدعوى التي رجع عنها، فتدبر، كما أن انكار البائع ليس اقرارا باستحقاق المشتري للأرش، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت... الخ) (3).
الكلام تارة فيما يقصيه الأصول في الطرفين، وأخرى في أصالة الصحة.
أما الكلام في الأصول فنقول: حيث إن الفسخ في أول الوقت هو المؤثر شرعا في انحلال العقد فكما أن الأصل بقاء زمان الخيار إلى حال تحقق الفسخ كذلك الأصل عدم الفسخ في أول الوقت.
وأما أصالة بقاء العقد - المذكورة في المتن - فهي ليست في عرض أصالة بقاء زمان الخيار، ولا في عرض أصالة عدم حدوث الفسخ في ذلك الزمان، لأن الشك في بقاء العقد مسبب عن الشك فيهما، لكن الظاهر أن الفسخ في أول الوقت إنما يكون له الأثر، ولا أثر للفسخ في غيره، من حيث إن انشاء الفسخ لا يؤثر إلا إذا كان عن استحقاق وولاية على الفسخ، ولا ولاية ولا حق إلا في أول الوقت، فأصالة بقاء