مجهول التاريخ (1).
- قوله (قدس سره): (لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته... الخ) (2).
لا يخفى عليك أنه لا أثر للشارع هنا إلا بملاحظة الفورية، وإلا فمع عدمها - سواء كان عالما بالخيار أم جهلا به - فالخيار ثابت (3) واقعا، ومع الالتفات إليه لا مانع من أعماله، فلا معنى للنزاع في الجهل بالخيار بما هو، وعليه فإن كان الخيار بوجوده الواقعي فوريا فلا مجال للنزاع أيضا، إذ مع الالتفات إليه لا خيار على الفرض فلا موقع لاعماله أيضا حتى يتنازع فيه، فينحصر النزاع فيما إذا كان الخيار المعلوم فوريا، بحيث لا فورية له إلا بعد العلم بأصل الخيار، فلا يبقى نزاع إلا في الجهل بالخيار، حتى لا يكون فوريا ويبقى مجال أعماله للمشتري.
وأما دعوى الجهل بالفورية مع فرض العلم بالخيار - كما هو مقتضى ترديد المتن بين الجهل بالخيار والجهل بفوريته - فإنما يعقل إذا أمكن تقيد فورية الخيار بالعلم بفوريته، مع أنه - كما هو المعروف في نظائره - دور أو خلف محال.
نعم يمكن أن يقال: إن فورية الخيار إن كانت بمعنى تقيد الخيار بأول الوقت فكما يقال لا يعقل تقيد الخيار بالعلم به كذلك لا يعقل تقيده بأول الوقت بالعلم بتقيده، وأما إن كانت فورية الخيار بمعنى أن الخيار المجعول لا قيد له إلا أن الشارع أوجب بعد العلم بالخيار أعماله أو امضائه في أول الوقت، وإلا فلا حق له، فالفورية منتزعة من هذا الايجاب الخاص، وحينئذ يمكن أن يكون هذا الحكم غير فعلي مع الجهل بواقعه كما في سائر موارد العلم والجهل بالتكليف، فإن إناطة فعليته بوصول الواقع لا يوجب دورا ولا خلفا، وعليه فينبغي ملاحظة مدرك فورية الخيار وأن مقتضاها ما ذكرناه أولا أو ما احتملناه ثانيا فراجع (4).
- قوله (قدس سره): (إن احتمل في حقه الجهل للأصل... الخ) (5).