للتعارض بين الكاشف والمنكشف، كما تقدم (1) منا الوجه في عدم كون الثيبوبة عيبا موضوعا حقيقة، لما مر من أن كل نقص وزيادة ليس عيبا، بل إذا كان مما يرغب عنهما، وإذا كانت الثيبوبة لغلبتها بحيث لا يرغب عنها فلا محالة ليست عيبا حقيقة.
بل المظنون كما عليه جماعة من الأجلاء أن البكارة صفة كمال، وأن الثيبوبة عدم كمال، لا أنها عيب، والكامل وغيره يتفاوت فيهما الرغبات، ويختلفان من حيث المالية، فليس التفاوت من الوجهين ميزانا للصحة والعيب، إذ الظاهر من الزيادة والنقص الخلقيين المنوط بهما العيب المقابل للصحة ما كان في أصول الخلقة المبنية عادة على الثبات والدوام، لا مثل البكارة والغلفة اللتين هما غير مبنيين على الاستمرار.
ثانيهما: رواية سماعة (عن رجل باع جارية على أنها جارية بكر فلم نجدها كذلك؟
قال: لا ترد عليه، ولا يجب عليه شئ، إنه قد يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها) (2).
وتقريبها: أن الثيبوبة لو كانت عيبا لما حكم (عليه السلام) بعدم الرد والأرش، سواء كان قوله (على أنها جارية بكر... الخ) بمعنى الشرطية أو بمعنى البناء والزعم الخارجي، إذ العيب لا يدور مدار خطأ الزعم والبناء أو تخلف الشرط وعدمهما، وزوال البكارة بأحد أسبابه - كما هو مقتضى التعليل - لا يمنع عن صدق العيب، إذ لو كانت الثيبوبة في نفسها عيبا فلا يعقل اختلاف الصدق باختلاف الأسباب.
وما أفاده في المتن من عدم تخلف الشرط فغايته عدم الخيار من ناحية تخلف الشرط، وأما الخيار من ناحية العيب فلا موجب لنفيه إلا انتفاء موضوعه وهو العيب.
والتحقيق: أن زوال البكارة بما هو ليس عيبا، بل إذا كان بنحو يوجب النفرة، ومقتضى التعليل أيضا ذلك فإنه إذا كان لمرض أصابها فانفتق أو لنزوة ونحوهما فإنه لا موجب للنفرة والرغبة عنها، بخلاف ما إذا كان عن فجور أو بعل في خفاء عن