زمان الخيار إلى زمان الفسخ يوجب التعبد ببقاء الحق حال الفسخ المحقق، ولا حاجة إلى اثبات وقوع الفسخ في تلك الحال، حتى يقال إنه لا يثبت بالتعبد بنفس بقاء الحق إلا على الأصل المثبت، وحيث إن وقوع الفسخ في أول الوقت بهذا العنوان لا أثر له فليس أصالة عدم حدوث الفسخ في زمان الخيار تعبدا بعدم موضوع الأثر، ليكون تعبدا بعدم الأثر، بل اللازم في تأثير الفسخ الولاية عليه حال تحققه، وهو مما يثبت باستصحاب بقاء زمان الخيار إلى زمان صدور الفسخ، من دون حاجة إلى اثبات وقوعه فيه ليكون الأصل مثبتا، أو يتمسك بأصالة عدم وقوعه فيه، هذه نبذة مما ينبغي أن يقال في هذا المجال.
وأما الكلام في أصالة صحة الفسخ: فالاشكال في جريانها في نفسها مع قطع النظر عن مقام التنازع هو ما أشار إليه المصنف (قدس سره) في أواخر كتاب البيع (1) في اختلاف المتبايعين من أن مجرى أصالة الصحة ما إذا أحرزت قابلية المحل عقلا وعرفا وشك في تأثيره شرعا، ومن الواضح أن انشاء الفسخ بعد انقضاء زمان الخيار لغو في نفسه، إذ لا فسخ ممن لا حق له عقلا وعرفا، نظير ما ذكره (قدس سره) في رجوع المرتهن عن الإذن، فإن رجوع المرتهن عن الإذن بعد تصرف الراهن لغو لا أثر له عقلا ولا عرفا، لعدم بقاء المحل لإذنه كي يجدي رجوعه، وقد بينا ما عندنا هناك من أن أصالة الصحة التي مدركها بناء العقلاء لا يعقل أن يكون موضوعها البيع العرفي مثلا، بل في كل مورد أحرز أن العاقل الشاعر في مقام البيع بانشاء البيع يبنى على صحته، وإن شك في ما يتقوم به عقلا في شخص هذه المعاملة اتفاقا، حتى مثل قصد التسبب إلى الملكية المنوط به حقيقة العقد، فضلا عن غيره، فراجع (2).
- قوله (قدس سره): (لا تثبت وقوع الفسخ... الخ) (3).
كما لا تثبت وقوع العقد في أول الوقت ليترتب عليه ثبوت حق الخيار في حال الفسخ، فالصحيح أصالة بقاء زمان الخيار حال الفسخ المعلوم زمانه كما قدمناه في