وإنما تخلف عنه الغرض الآخر المترتب على الصحيح، فالرد لتدارك هذا الغرض النوعي، كما أن الأرش لتدارك الغرض الشخصي المتعلق بشراء الصحيح بقيمة نازلة، فمع تساوي الصحيح والمعيب في المالية أو زيادة العيب لم يتخلف الغرض المقتضي للأرش، لا أنه لم يتخلف الغرض النوعي المترتب على الصحيح.
إذا عرفت ذلك تعرف: أن العيب بلحاظ النقص الخلقي أو العادي في قبال التمامية المترتب عليها الغرض النوعي المعاملي، فالعبد الخصي معيب من الوجهين، أما النقص الخلقي فواضح، وأما عدم ترتب الغرض المعاملي المترقب من العبد الغير الخصي فكذلك لعدم الانتفاع بفحوليته، ولا بتحميل بعض الخدمات الشاقة، وليس الصحيح عنوانا لما يساوي مالية الصحيح، حتى يقال إن الخصي مساو في المالية مع غيره، بل ربما يزيد عليه.
ويمكن أن يقال: - بناء على تقوم المعيب بالنقص المالي - إن الظاهر هو النقص من حيث ماليته في نفسه، أي بملاحظة الجهة العامة الملحوظة في الانتفاع به، لا بلحاظ الجهة العارضة الموجبة لزيادة قيمته عند أشخاص خاصة.
توضيحه: أن مالية كل شئ في حد نفسه تنتزع من رغبة النوع وميلهم إليه في مقام المعاملة ونحوها، ورغبة النوع بملاحظة ما يترقب من كل شئ من وجوه الانتفاعات العامة، فمالية الجارية بما هي أمة بلحاظ جهة الانتفاع العمومي باستخدامها في الخدمات المتعارفة ووطيها، وكونها مغنية أو رقاصة ليست من الجهات العامة الملحوظة في مقام تقدير ماليتها، وإنما تكون ملحوظة لأشخاص خاصة يبذلون بإزائها ما لا يبذلون بإزاء فاقدة تلك الجهة، وكالعبد فإنه - بما هو عبد - يرغب فيه بما له من المنافع الخاصة، وأما الانتفاع بالخصي فهي جهة ملحوظة للأمراء والسلاطين، لا من الجهات العامة التي تدور عليها المعاملات، ولذا لو غصب العبد غاصب وجعله خصيا يضمن هذا النقص، وما يتفاوت به مالية التام والناقص.
ولا يتوهم متوهم أنه لا يضمن شيئا، لزيادة المالية بتنقيصه، بل كما عن المحقق