خاص له كخيار المجلس المحدود بالافتراق لا بزمان خاص، وإما لا زمان له أصلا كسائر الخيارات المثبتة على الفور، والعمدة هو الوجه الأول.
وأما مستند التعميم إلى خيار المجلس فهو اطلاق الشرط على خياره في أخبار خيار المجلس، وتعليق الحكم في أخبار الباب على انقضاء الشرط ومضية، فيراد منه انقضاء خياره ومضيه، إلا أن صدق الشرط على خيار المجلس بل على مطلق الخيار لا يجدي مع ظهور إرادة الشرط المذكور سابقا في السؤال والجواب.
وأما مستند التعميم لسائر الخيارات كخيار الغبن وخيار الرؤية ونحوهما دون خيار العيب الذي تطابق النص والفتوى على عدم انفساخ العقد فيه بالتلف، وأنه يتعين فيه الأرش فهو أمران:
أحدهما: صدق الشرط على مطلق الخيار وقد عرفت أنه مع الاعتراف بهذه الصغرى لا كبرى لها إلا هذه الأخبار المختصة بخيار الحيوان أو الشرط المراد منه شرط الخيار سؤالا وجوابا.
ثانيهما: استفادة المناط الذي يعم جميع الخيارات الموجبة لتزلزل العقد بقرينة ما هو كالعلة للحكم، وهو قوله (عليه السلام) (ويصير المبيع للمشتري) (1) بعد حمله على إرادة صيرورته ملكا لازما للفراغ عن كونه ملكا له قبل انقضاء خياره، إلا أن استفادة مناط عام في غاية الاشكال، لأن الظاهر كون قوله (عليه السلام) ويصير المبيع للمشتري تتمة لما قبله، حيث قال (عليه السلام) في جواب على من ضمان ذلك (على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري) وعليه فاللزوم من وجه هو المناط، وهي الغاية لارتفاع ضمان البائع.
بل لولا ما في ذيل صحيحة ابن سنان من قوله (عليه السلام) (وإن كان بينهما شرط أياما معدودة... الخبر) لأمكن أن يقال باختصاص هذا الحكم بخصوص مورد خيار الحيوان، فإن مورد الأخبار جميعا هو الحيوان مع تصريحه (عليه السلام) بأن الضمان على البائع دون المشتري اشترط أم لم يشترط، وكما للحيوان خصوصية مقتضية لجعل