وثيقة، ومع الإذن في التصرف ولحوق التصرف له لا تبقى وثيقة للمرتهن الدائن، بخلاف الخيار كما عرفت.
وأما ما عن المصنف (قدس سره) من أن الرجوع إلى البدل فرع تلف العين في حال حلول الحق فيه لا مع سقوطه عنه فهو مندفع بما عرفت، من أن سقوط الحق بمرتبة لا يلازم سقوطه بجميع مراتبه، ولذا لو أتلف العين لم يسقط حق الرجوع إلى البدل، ولا فرق إلا بحرمة الاتلاف تارة، وإباحته أخرى، لا أن بقاء الحق بمراتبه منوط ببقائه بمرتبته العليا.
وأما الايراد عليه (قدس سره) كما عن بعض أجلة المحشين (رحمه الله) (1) بما محصله: من أن التلف حال حلول الحق لا حال سقوطه، نظرا إلى أن التلف علة لسقوط الحق، فسقوط الحق بعد التلف.
فمدفوع: بأن مقتضى العلية التامة مقارنة المعلول لتمامية العلة لا تأخره عنها، فسقوط الحق مقارن للتلف، ولا يقارنه حلول الحق حينئذ، لأن المتقابلين لا يجتمعان في زمان واحد.
نعم الذي يرد عليه (قدس سره) أن حلول الحق الذي يعتبر حال التلف ليرجع إلى بدله ليس كونه مقارنا لتحقق التلف، فإنه بهذا المعنى مستحيل في جميع موارد التلف والاتلاف، لاستحالة ملكية التالف أو حقيته، بل بمعنى ورود التلف والاتلاف على مورد الملكية أو الحقية حال اتصافه بكونه ملكا أو حقا ليكون التلف مزيلا لمحله، والحالية بهذا المعنى محفوظة هنا، بداهة عدم المزيل له إلا التلف على الفرض.
وأما كونه اتلافا بالإذن فقد عرفت أنه لا يجدي إلا في جوازه وحليته، لا في سقوطه مع عدم اسقاط الحق به، ولا مع عدم قصد الإذن في اسقاطه بجميع مراتبه، فتدبر جيدا.
وأما الفرق بين الرضا بتصرف نفسه والرضا بتصرف غيره، حيث إن الأول يعد إجازة للعقد دون الثاني، فلعله لأن تصرف نفسه عن رضاه التزام عملي بالعقد، لأنه