الغاصب فمنافع الملك له مستدلا بالنبوي، وبالجملة يكفي فيما نحن فيه مجرد كون تلف المال من البائع، فهو ملكه لقاعدة تبعية الضمان بمعنى الخسارة للملك.
- قوله (قدس سره): (وهذه الأخبار إنما تجدي في مقابل مقابل... الخ) (1).
العبارة هكذا حتى في نسخة الأصل الموجودة عندي فعلا، ولا شبهة أنه سهو من قلمه الشريف (قدس سره) اللطيف، لوضوح أن المراد هو أن هذه الأخبار لورودها في الخيار المختص بالمشتري إنما تجدي لمن ينكر تملك المشتري مع اختصاص الخيار به، لا لمثل شيخ الطائفة وابن سعيد القائلين بتملك المشتري مع اختصاص الخيار به، فهما كالمشهور في لزوم الجواب عن هذه الأخبار.
وأما وجه اختصاص عدم الملك إلا بانقضاء الخيار بصورة عدم اختصاص الخيار بالمشتري - مع أن المأخذ المتقدم عن الشهيد (قدس سره) يعم مطلق الخيار - هو أن ظاهر العناوين حتى عنوان هذا الكتاب اختصاص النزاع بالمبيع، وأن المبيع هل يملك بالعقد أو بانقضاء الخيار، نظرا إلى ملكية العوض تبع لملكية المعوض، فإذا تحققت ملكية المعوض بالعقد فقط فقد تحققت ملكية الثمن بتبعه، لاستحالة تحقق ملكية المعوض بعنوان المعاوضة وعدم تحقق ملكية العوض، وإذا لم يتحقق ملكية المعوض إلا بانقضاء الخيار لم يتحقق بالتبع ملكية العوض، للاستحالة المزبورة.
وعليه فيتجه التفصيل بين الخيار المختص بالمشتري وغيره سواء كان للبائع فقط أولهما وذلك بناء على المأخذ المتقدم ذكره عن الشهيد (قدس سره)، فإن الخيار إذا كان مختصا بالمشتري لم يكن مانع عن تصرف المشتري في المبيع، إذ المنع من التصرف بالنسبة إلى غير ذي الخيار، فاعتبار الملكية للمشتري لا يكون لغوا، بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع فإن المشتري ممنوع من التصرف، وإذا لم يكن المبيع مملوكا فلا ملكية للثمن، لأنه ملك بالتبع، وكذا إذا كان الخيار لهما فإن المشتري أيضا ممنوع لمكان خيار البائع، لا لمكان خيار نفسه، هذه غاية التوجيه، إلا أن المأخذ باطل وأدلة الطرفين عامة، فتدبر.