التأثير بشئ.
وأما مخالفة القول بالانفساخ للقواعد الأخر فنقول:
أما مخالفته لقاعدة السلطنة على المال فقد عرفت أنه على تقدير لزومها مشترك الورود على الانفساخ رأسا وعلى الانفساخ قبل التلف، مع أنها غير واردة في نفسها.
أما أولا: فلما ذكرنا في أوائل الخيارات (1) أن عدم سلطنة الغير على التصرف في مال غيره لعدم الملك، لا لمزاحمته لسلطان المالك، فدليل السلطنة لا ينفي سلطان الغير إلا من حيث إنه غير مالك، لأن السلطنة التي يتكفلها دليل السلطنة هي السلطنة التي هي من شؤون الملك، فهي ثابتة للمالك بالمطابقة، ومنفية عن غيره بالالتزام، وأما السلطنة الابتدائية الغير المترتبة على الملك فهي تتبع سببها، ولا ينفيها سلطنة الناس على أموالهم، كالسلطنة الثابتة للشريك في باب الشفعة فإنها غير مترتبة إلا على كونه شريكا.
وأما ثانيا: فغاية ما يقتضيه دليل السلطنة على المال جواز التصرف فيه تكليفا ووضعا، ولا تعرض له لغيره، والانفساخ حكم شرعي فلا معنى لأن يكون دليل السلطنة نافيا له، وليس هناك تصرف من أحد من الناس في ماله المعتبر رضاه فيه حتى يكون منفيا بدليل السلطنة، ومنه تعرف مخالفته لسلطنة الناس على أنفسهم، فإنه لا ينفي سلطان الشارع على ادخال شئ في ملكه بدون رضاه.
وأما مخالفته لقاعدة الخراج بالضمان فمدفوعة بما مر مرارا أن هذه الملازمة نشأت من وحدة العلة، وهي محفوظة سواء كان المعلولان موجودين أو أحدهما أو لا، فإن الشرطية صادقة مع كل ذلك، فمع بقاء ملك المشتري لا يفرض فيه تلف حتى يكون منه، كما أن نماءه له، وفي فرض ملك البائع يفرض فيه التلف لكن لقصور الزمان لا يفرض فيه نماء حتى يكون له، ومع ذلك فالشرطية صادقة، والنماء في زمان ملك المشتري معلول لمالكيته، كما أن التلف في زمان مالكية البائع خسارة ملكه، وعدم فرض اجتماعهما لكل منهما غير عدم الملازمة في ظرف ثبوت ملك