وأنه هل يفترق الخيار المنفصل فلا حكم لتلفه فيه، أو يعمه فالتلف في زمانه كالتلف في زمان الخيار المتصل، لا أن الكلام في التلف قبل حدوث الخيار، ليقال بالفرق بين الخيار المعلوم تحقق شرطه وعدمه، فالعلم بالشرط لو كان له أثر فهو في غير ما نحن فيه، فتدبر.
وأما خيار التأخير فخروجه عن محل البحث مع تلف المبيع بعد الثلاثة - وهو زمان خيار البائع - فينبغي أن يكون تلفه من المشتري الذي لا خيار له ليس لأجل معارضة هذه القاعدة لقاعدة " كل مبيع تلف قبل قبضه... الخ " وتخصيصها بما بعد القبض كما عن المصنف (قدس سره) في مبحث خيار التأخير وهنا، بل لأن القاعدة في نفسها لا تعمه، فإن المناط كما أفاده (قدس سره) هنا مكررا أن يكون التالف ملكا لازما على المشتري، بحيث لا يمكن سلبه عن نفسه، ومع فرض خياره لا يكون لازما عليه بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه، والخيار هنا أي بعد ثلاثة التأخير للبائع، والمبيع منتقل إلى المشتري بانتقال لازم من قبله لا إلى البائع الذي يقدر على سلبه عن نفسه، فالخيار لمن لم ينتقل مبيع إليه، وما انتقل إليه لا يوصف ملكه بالتزلزل من قبله، بل تلفه منه بمقتضى قاعدة الملكية لا بملاك التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، وإن انطبق عليه هذا العنوان قهرا لا بالملاك العام المتقدم، فافهم وتدبر، وسيجئ (1) إن شاء الله تعالى الكلام في معارضة القاعدتين وما ينبغي أن يقال فيها.
ومنها: هل القاعدة تختص بالمبيع أو تعم الثمن؟ والبحث عن هذا التعميم لا ينافي الفراغ عن شموله لجميع الخيارات، فإنه مع القول بالشمول يمكن دعوى اختصاص المورد بالمبيع، بأن يكون تلف المبيع في ما إذا كان المشتري مغبونا من البائع، لا تلف الثمن فيما كان البائع مغبونا من المشتري وهكذا.
ومدرك الاختصاص هو أن مورد هذه الأخبار المثبتة لهذه القاعدة تلف المبيع حتى ما في ذيل صحيحة ابن سنان حيث قال: (وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فإنه يصدق مع اشتراط البائع للخيار) (2) إلا أن ما بعده يعين الخيار للمشتري حيث