تقييد بشئ، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (بناء على أن المبيع في زمان الخيار... الخ) (1).
لا يخفي أن الضمان بمعنى خسارة المال، لا بمعنى الغرامة من لوازم الملك عقلا، فإنه من المستحيل أن يكون تلف ملك زيد من عمرو وإن أمكن أن يكون غرامته بسبب على عمرو، فإن المفروض أنه ملك زيد فتلفه خسارة، وكما أن التلف يكون مضافا إلى الملك حقيقة كذلك الخسارة الصادقة عليه، ومن الواضح أيضا أن منفعة ملك زيد منفعة ملكه فهي تابعة إذا لم تكن بالخصوص مملوكة لغيره، وكلا الأمرين من لوازم الملك، وحيث إنهما بمنزلة معلولين لعلة واحدة فهما متلازمان، لا أن أحدهما بإزاء الآخر، فالباء لمجرد الالصاق والمقاربة لا للسببية.
وعليه فكما يستكشف العلة من أحد معلوليه كذلك من الآخر من دون توقف على ملاحظة التلازم بين المعلولين، فإذا كان تلف المبيع من المشتري في الخيار المفروض في المتن مسلما كان كافيا في استكشاف الملزوم وهو الملك من دون حاجة إلى الاستدلال بقوله (عليه السلام) (الخراج بالضمان) (2) وإلا لما تم الاستدلال في نفسه.
وربما يتخيل أن الاستدلال بالنبوي مختص بغير الخيار المختص بالمشتري، فإن ظاهر الأخبار الآتية أن التلف من البائع لا من المشتري، وسيجئ (3) إن شاء تعالى دفع هذا التخيل، وأن الروايات غير منافية لهذه القاعدة.
- قوله (قدس سره): (لأنه مقابل للخراج... الخ) (4).
قد عرفت (5) أنه لا مقابلة، وأن بينهما الملازمة والمقارنة، ولا يتوقف الاستدلال على ملاحظة الملازمة بين النماء والضمان، بل على الملازمة بين الملك والضمان، كما سيجئ (6) إن شاء تعالى من المصنف (قدس سره)، وإنما الحاجة إلى الملازمة في الضمان بنحو الغرامة وهي الملازمة التي يدعيها أبو حنيفة وأن غرامة الملك إذا كان على