الخيار ثلاثة أيام للاطلاع على حاله، وقد عبر عنه بالنظرة في بعض أخباره، فكذلك تلك الخصوصية مقتضية لجعل عهدته على البائع، لئلا يلزم نقض الغرض من جعل الخيار له بمفاجأة الموت أو ظهور العيب الذي لا يكون عادة إلا لسبب سابق على البيع، فإن فسخ العقد والرجوع إلى الثمن مع تدارك التالف ليس فيه رعاية لحال المشتري، بل جعل الخيار كعدمه حينئذ، والغرض أنه مع احتمال دخل هذه الخصوصية الظاهرة بحسب العادة كيف يمكن دعوى عموم المناط والحكم بضمان البائع في سائر الخيارات على خلاف قاعدة الملكية؟!.
ومنها: أن هذه القاعدة هل تختص بالخيار المتصل بالعقد أم تعم الخيار المنفصل؟ سواء كان انفصاله لترتبه على ظهور الغبن المنفصل عن العقد، أو على رؤية المبيع على خلاف الوصف، أو على شرطه فيما بعد العقد بمدة، أو على الثلاثة في خيار التأخير وأشباه ذلك.
ومدرك التعميم استفادة عموم المناط، وهو التلف في زمان تزلزل الملك، سواء كان من الأول أو في حال التلف، ومدرك الاختصاص ما أفيد في المتن من ظهور لفظة " حتى " في الاستمرار في حال العقد إلى حال انقضاء الخيار.
وقد عرفت حال المناط وأنه غير منقح بحيث يستفاد منه العموم، كما أن ظهور لفظة " حتى " في الامتداد لا يجدي إلا في أن الضمان أمر ممتد بامتداد الخيار، أما أن مبدأه من حين العقد أو غيره فلا دلالة للفظة " حتى " عليه جزما، بل مقتضى مناسبة الحكم والموضوع أن الممتد بامتداد شئ كون مبدأه كمنتهاه، أي يحدث بحدوث الخيار ويبقى ببقائه، وينتهي بانتهائه، نعم مقتضى مورد الأخبار سواء كان خيار الحيوان أو خيار الشرط أن مبدأه العقد على الحيوان أو العقد المشروط بالخيار فعلا، كما يظهر للمراجع إليها.
وأما ما عن المصنف (قدس سره) من الحاق شرط الخيار المنفصل بالمتصل نظرا إلى العلم بتحققه فقد عرفت ما فيه سابقا، فراجع (1)، مع أن الكلام في التلف في زمان الخيار