قال (عليه السلام): (فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع).
ومدرك التعميم وجهان:
أحدهما: عموم المناط وأن الملاك تلف الملك المتزلزل مبيعا كان أو ثمنا، وقد عرفت حال المناط خصوصا مع أن ما هو كالعلة للحكم متقيد بالمبيع، لقوله (عليه السلام) (حتى ينقضي شرطه ويصير المبيع للمشتري) فغاية ما يقتضيه عموم هذه العلة هو أن المبيع إذا كان متزلزلا بأي سبب يكون تلفه من البائع، نعم لو كان الملاك صيرورة البيع لازما لكنا نأخذ بعمومه كما هو ظاهر التعبير بقوله (عليه السلام) (حتى يصير البيع للمشتري) بناء على نقل هذه الرواية بطريق الصدوق، حيث قال (عليه السلام): (لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير البيع له) (1) فيعلم منه أن الملاك لزوم البيع إلا أن الرواية حيث كانت واحدة يقوى إرادة المبيع من البيع كما هو الشائع في الروايات.
ثانيهما: استصحاب ضمان المشتري للثمن قبل اقباضه للبائع إلى أن ينقضي الخيار، وصحة هذا الاستصحاب وبطلانه مبنيان على أن الضمان، وهو الحكم بالانفساخ بالتلف في زمان الخيار حكم آخر مماثل للحكم بالانفساخ قبل القبض، وكل منهما بموجب غير موجب الآخر، أو حكم واحد، غاية الأمر أنه حدوثا بموجب وبقاء بموجب آخر، فإن كان من الأول فاستصحاب الحكم الشخصي لا مجال له للقطع بزوال فرد والشك في حدوث فرد آخر، واستصحاب الحكم الكلي من قبيل القسم الثالث الذي لا يقول به المصنف (قدس سره).
وإن كان من الثاني فهو من استصحاب الحكم الشخصي الحادث بموجب جزما المحتمل بقائه باحتمال موجب آخر لبقائه، وتعدد الموجب فقط لا يوجب تعدد الحكم، وليس من قبيل الخيارين حيث إن تعدد الأثر من سقوطه باسقاطه والمصالحة عليه بشئ كاشف عن تعددهما، بل الحكم بالانفساخ حكم شرعي غير قابل للاسقاط والمصالحة، فلا كاشف عن تعدد الضمان على فرض كون التلف في زمان الخيار كالتلف قبل القبض.