وأما دفع التأييد بأنه مبني على كون حق الخيار ثابتا من الأول لا حادثا برد مثل الثمن فليس التلف في زمان الخيار بل في زمان اللزوم كالجواب عن هذا الدفع من المصنف (قدس سره) بأن مثل هذا الخيار المنفصل حكمه حكم الخيار المتصل، فكلاهما مما لا حاجة إليه، فإنا لو فرضنا أن حق الخيار ثابت من الأول لم يكن مثله داخلا في عموم مناط القاعدة، فإن الحق في شرط الخيار وإن كان من الأول إلا أن أعماله يتوقف على رد مثل الثمن، ففي ظرف ثبوت الحق لا يقدر على سلبه عن نفسه، وكل ما كان حكمه بحسب هذا المناط حكم اللازم الذي لا يقدر على سلبه عن نفسه فلا يكون تلفه من غيره، فتدبره جيدا.
كما أن تأييد القول بالعموم بأن ما نحن فيه ليس كالتلف قبل القبض، فإن المأخوذ في دليله عنوان المبيع بقوله (عليه السلام) (كل مبيع تلف... الخ) (1).
مخدوش: بأنه وإن لم يؤخذ فيما نحن فيه المبيع بالحمل الأولي، لكنه أخذ فيه المبيع بالحمل الشائع، لأن مورد جميعها العبد والأمة والدابة والحيوان كما قدمناه.
ومنها: أن القاعدة هل تختص بالمبيع الشخصي والثمن الشخصي أم تعم الكلي منهما بعد التطبيق على الفرد وتعينه فيه، وتحرير البحث هكذا أولى من التكلم فيه تبعا لعموم القاعدة للثمن كما في المتن.
أما مستند الاختصاص فأمران:
أحدهما: ظهور أخبار الباب في ورود البيع على الشخص وتلفه، لا تلف ما ينطبق على المقبوض.
ثانيهما: ما أفاده المصنف (قدس سره) من أن مقتضى أخبار الباب على ما فهمه غير واحد من الأصحاب بقاء ضمان البائع مثلا في زمان الخيار على ما كان عليه قبل القبض، ونتيجته انفساخ العقد، ومثل هذا المعنى في الفرد المنطبق عليه الكلي المبيع بقاء الفرد على ما كان عليه قبل قبضه، ونتيجته رجوع الفرد إلى البائع، فكأنه لم يقبض، لا كأنه لا بيع عليه، حيث لم يكن موردا للبيع.