- قوله (قدس سره): (فهذه الأخبار إما أن تجعل مخصصة لأدلة المشهور... الخ) (1).
بيانه: أن أدلة المشهور عامة تقتضي الملكية بالعقد، سواء كان هناك خيار أم لا، وقاعدة التلازم بين الضمان والملك أيضا كذلك، سواء كان الملك بالعقد الخياري أم لا، وهذه الأخبار يدور أمرها بين أن تكون مخصصة للأولى، بمعنى أن العقد يفيد الملك إلا إذا كان خياريا، فإنه لا ملك فيه إلا بانقضاء الخيار، وحينئذ فقاعدة التلازم محفوظة، لأن المبيع بعد على حاله وملك للبائع، فلذا كان ضمانه عليه، وأن تكون مخصصة لقاعدة التلازم، بمعنى أن المبيع ملك للمشتري بنفس العقد وإن كان خياريا، إلا أن ضمان هذا المبيع على البائع الذي هو غير مالك له، فالعمومات المقتضية للملك بالعقد فقط محفوظة وإنما التخصيص لقاعدة التلازم فإنها غير محفوظة فيما إذا كان الملك بالعقد الخياري.
وما أفاده (رحمه الله) من ضم قاعدة التلازم إلى أدلة المشهور لأجل أن مفاد هذه الأخبار ليس ابتداءا تخصيص الأدلة العامة المقتضية للملكية، بل مفادها اثبات الضمان على البائع، فكونه مالكا والعين باقية على ملكه حتى تكون العمومات مخصصة بملاحظة التلازم بين ضمان البائع ومالكيته، ومنه يتضح وجه ضم أدلة المشهور إلى القاعدة في تخصيص القاعدة.
وتحقيق الحال يتوقف على بيان مقدمة: وهي أن الضمان المدعى تلازمه مع الملك إما بمعنى ضمان الغرامة، وإما بمعنى الخسارة التي مصداقها نفس تلف مال الشخص، ولا شبهة لأحد أن الضمان بمعنى الغرامة ليس لازما للملك، لاستحالة كون المالك غارما لملكه عند تلفه، وما معنى أن يتدارك الإنسان ملكه التالف، فمثل هذا الضمان دائما على غير المالك، إذ لا استحالة أن يغرم الإنسان مال غيره، غاية الأمر يحتاج تغريمه إياه إلى سبب من يد أو اتلاف، أو كونه مبيعا ببيع خياري مثلا.
وأما الضمان بالمعنى الثاني بمعنى أن يكون تلف ملك زيد خسارة منه لا عليه