كل جزء جزء بحسب تحليل العقد، فليس للورثة إلا الاجتماع على حل العقد، فلا مورد في هذه المرحلة لأن يقال إنه يستحقون بالسهام أو على الرؤس، وانتقال المال بعد الفسخ بالسهام، لما مر من أنه ينتقل بالفسخ إلى الميت وارث المال لا محالة بالحصص.
وأما حق القصاص: فهو مع قيامه بالمجموع لا موقع لأن يقال إنه لهم القصاص بالرؤس أو بالسهام، فإن القصاص بما هو قصاص غير قابل للتبعيض، ليتصور بسببه اعتبار تبعض الحق على السهام أو على الرؤس، نعم خصوص هذا الحق حيث إنه له بدل مالي بتراضي الجاني وأولياء الدم، ودية المقتول بحكم مال الميت، فباعتبار بدله يتصور السهام، ولذا قالوا إن عفى بعض أولياء الدم مجانا فكأنه وهب حقه من الدية إلى الجاني، فلا بد على مريد القصاص بذل نصيب العافي إلى الجاني، وإن عفى بالتراضي مع الجاني على مقدار نصيبه من الدية يجب على مريد القصاص بذله للعافي.
وأما حق القذف: إذا ورثه جماعة فالحد وإن كان قابلا للتبعيض إلا أنه لا اشكال عندهم في أنه لا يورث على مقتضى إرث المال، فإذا عفى بعضهم فللآخر إقامة الحد عليه كاملا، وهو منصوص أيضا، ووجهه ما ذكرنا.
وأما حق الشفعة: فحقيقته السلطنة على تملك حصة الشريك من المشتري تماما، أو ترك الأخذ بها رأسا، فمن حيث إن السلطنة واحدة فهي تقوم بالمجموع، ولا يستقل أحد الورثة بهذه السلطنة، وحيث إن مورد السلطنة التملك، ولا معنى لتملك كل واحد للكل، ولا لتملك الكل بعنوان المجموع للكل، بحيث يكون المجموع مالكا واحدا، فلا محالة يكون تملك المجموع للمجموع إما على الرؤس وإما على السهام، وحيث إن هذا التملك بعنوان الإرث لا أن ملك المال بعنوان الإرث، فلا محالة إذا أخذ المجموع بالشفعة كان كل واحد متملكا لما هو نصيبه في الإرث بتبع إرث الحق المتروك.
وبالجملة: فوحدة السلطنة وقيامها بالمجموع أمر، ووحدة التملك حقيقة أمر آخر،