حتى يزول بتبدل الرضا بالكراهة، بل حصل بسبب وزواله بسب آخر، فافهم وتدبر.
وأما الإجازة فليست في قبال الفسخ، بل شأنها ابرام العقد وأحكامه واقراره، وهو في قبال تزلزله وقبوله للانحلال، وإبرام العقد بخروجه عن التزلزل، وهو تارة يحصل بانشائه، وأخرى بسقوط حق الخيار الموجب لتزلزل العقد، وسقوطه مع عدم الإجازة المبرمة للعقد تارة بانشاء سقوط الحق، فلا حق حتى يكون العقد متزلزلا، وأخرى بحصول غاية هذا الخيار المجعول، فإن جعل الخيار للارفاق بالمالك حتى يتروى في أمر العقد، ومع رضاه المتجدد بالعقد لا موقع لهذه الغاية، فلا معنى لبقاء الحق، فسقوط الحق المجعول لغاية عند حصول الغاية أمر، والإجازة بمعنى ابرام العقد معنى آخر، ومنه تعرف أن سقوط الحق بحصول الملاك الباعث على جعله لا دخل له بسقوط الحق بالإجازة، وثالثة بانتهاء أمد الخيار المجعول، فسقوطه بانتهاء أمده وإن كان يوجب خروج العقد عن التزلزل إلا أنه لا دخل له بابرام العقد التسبيبي.
ومما ذكرنا ظهر الفرق بين الفسخ والإجازة بلحاظ أثرهما دون نفسهما، كما تبين عدم خلو جملة من الكلمات عن بعض المناقشات، والله مقيل العثرات.
وأما المقام الثالث فنقول: المحاذير المذكورة في الكتاب على فرض ورودها إنما تمنع عن سببية التصرف الصحيح للفسخ لا عن سببية مطلقة له، فالدليل أخص من المدعى، وتفصيل القول فيه أن المحاذير المذكورة:
أحدها: ما عن المصنف العلامة (قدس سره) من أن التصرف لا يعقل أن يكون فسخا موجبا للدخول في ملك الفاسخ، لأن المشروط لا يعقل حصوله بدون شرطه، والملك يحصل بسبب الفسخ الذي هو مسبب عن التصرف، فالملك الذي هو شرط صحة التصرف لم يكن حاصلا.
وتقريبه: بأن مقتضى سببية الانشاء للتمليك حصوله حال تماميته، والملك المقارن ليس شرط الصحة، بل الملك المتصل بزمان تمامية الانشاء، إذ لا يعقل اشتراط حصول الشئ بضده، ومقتضى وحدة السبب للتمليك والفسخ حصول