فهو غير قابل للاستيفاء، ولا سبب له إلا حق الخيار لا حق آخر، حيث لا موجب له ولا دليل عليه، وحق الخيار للزوجة أول الكلام، فإما أن يقال بعدم لزوم السلطنة على الرد، وإما أن يقال بعدم السلطنة على الاسترداد، حيث إن هذه الوجوه لا تحقق سلطنة على الرد ولو حقا من غير ناحية حق الخيار، فتدبر.
وأما ما عن الفخر (قدس سره) فيما سيأتي إن شاء الله تعالى في شرح عبارة والده (قدس سره) (فالأقرب إرثها من الخيار، ولأن لها حقا في الثمن، ويحتمل عدمه لأنها لا ترث من الثمن إلا بعد الفسخ، فلو علل بإرثها لدار) (1) انتهى، فمرجعه إلى حمل حقها في الثمن على ملكها الفعلي، وملكها الفعلي موقوف على الفسخ، والفسخ على استحقاقه بالخيار، فلو توقف حق الخيار على ملكها الفعلي لزم الدور، وأما إذا أريد من حقها في الثمن ملكها التقديري فهو لا يتوقف على الفسخ ولا على حق الفسخ، فيتوقف حق الخيار على مثل هذا الملك التقديري المعبر عنه بالحق، باعتبار أنه نحو تشبث لها بالثمن، فلا مانع من أن تملك، تملكه بالفسخ، نعم لا موجب لحق الخيار لاستيفاء هذا الحق كما مر.
ومنها: أنه قد تقدم في البحث عن جعل الخيار للأجنبي أن مرجعه ليس إلى التوكيل في أعمال الخيار، ليكون الخيار للجاعل ومباشرة أعماله للمجعول له، بل حق خيار مجعول للأجنبي على حد ثبوته لغيره، وقد بينا في محله تحقيق هذا الأمر فراجع (2)، ومختار المصنف (قدس سره) أيضا ذلك.
وعليه نقول: إن كان الأجنبي وكيلا عن الجاعل في الفسخ فيصح ما أفاده المصنف (قدس سره) من أن الأجنبي له السلطنة على استرداد المال إلى من هو منصوب من قبله، فلا يتبعض به خيار الزوجة في استرداد المال الذي لا تملكه، والمفروض (3) عدم كونها منصوبة من قبل أحد، وإن كان الأجنبي أحق حقيقة فله السلطنة على الاسترداد، ورجوع المال إلى مالكه السابق من حيث اقتضاء الفسخ، لا من حيث