حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٥ - الصفحة ٢٤٣
فهو غير قابل للاستيفاء، ولا سبب له إلا حق الخيار لا حق آخر، حيث لا موجب له ولا دليل عليه، وحق الخيار للزوجة أول الكلام، فإما أن يقال بعدم لزوم السلطنة على الرد، وإما أن يقال بعدم السلطنة على الاسترداد، حيث إن هذه الوجوه لا تحقق سلطنة على الرد ولو حقا من غير ناحية حق الخيار، فتدبر.
وأما ما عن الفخر (قدس سره) فيما سيأتي إن شاء الله تعالى في شرح عبارة والده (قدس سره) (فالأقرب إرثها من الخيار، ولأن لها حقا في الثمن، ويحتمل عدمه لأنها لا ترث من الثمن إلا بعد الفسخ، فلو علل بإرثها لدار) (1) انتهى، فمرجعه إلى حمل حقها في الثمن على ملكها الفعلي، وملكها الفعلي موقوف على الفسخ، والفسخ على استحقاقه بالخيار، فلو توقف حق الخيار على ملكها الفعلي لزم الدور، وأما إذا أريد من حقها في الثمن ملكها التقديري فهو لا يتوقف على الفسخ ولا على حق الفسخ، فيتوقف حق الخيار على مثل هذا الملك التقديري المعبر عنه بالحق، باعتبار أنه نحو تشبث لها بالثمن، فلا مانع من أن تملك، تملكه بالفسخ، نعم لا موجب لحق الخيار لاستيفاء هذا الحق كما مر.
ومنها: أنه قد تقدم في البحث عن جعل الخيار للأجنبي أن مرجعه ليس إلى التوكيل في أعمال الخيار، ليكون الخيار للجاعل ومباشرة أعماله للمجعول له، بل حق خيار مجعول للأجنبي على حد ثبوته لغيره، وقد بينا في محله تحقيق هذا الأمر فراجع (2)، ومختار المصنف (قدس سره) أيضا ذلك.
وعليه نقول: إن كان الأجنبي وكيلا عن الجاعل في الفسخ فيصح ما أفاده المصنف (قدس سره) من أن الأجنبي له السلطنة على استرداد المال إلى من هو منصوب من قبله، فلا يتبعض به خيار الزوجة في استرداد المال الذي لا تملكه، والمفروض (3) عدم كونها منصوبة من قبل أحد، وإن كان الأجنبي أحق حقيقة فله السلطنة على الاسترداد، ورجوع المال إلى مالكه السابق من حيث اقتضاء الفسخ، لا من حيث

(١) إيضاح الفوائد ١: ٤٨٧.
(2) ح 4 تعليقة 108.
(3) هذا هو الصحيح، وفي الأصل (المعروض).
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اختلاف المتبايعين 7
2 اختلاف الموكل والمشتري في مقدار العيب 14
3 بيان الاختلاف المسقط 16
4 بيان ماهية العيب 35
5 بيان بعض افراد العيب 44
6 حمل الجارية عيب 44
7 هل الثيبوبة عيب 47
8 هل عدم الختان عيب 49
9 هل عدم الحيض عيب 50
10 الإباق عيب 51
11 هل الثفل عيب 53
12 من العيوب الجنون والجذام والبرص 57
13 خاتمة في عيوب متفرقة 68
14 الأرش 70
15 هل يتعين الأرش في النقدين 80
16 الأرش المستوعب لتمام الثمن 83
17 كيفية التقويم 90
18 تعارض المقومين 93
19 الشروط 103
20 معنى الشرط 103
21 شروط صحة الشرط 112
22 الشرط الأول: ان يكون مقدورا 112
23 الشرط الثاني: ان يكون سائغا 122
24 الشرط الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 123
25 الشرط الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 125
26 تحقيق في استصحاب العدم الأزلي 140
27 الشرط الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 153
28 الشرط السادس: ان لا يكون غرريا 164
29 الشرط السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 168
30 الشرط الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 169
31 اعتبار التنجيز في الشرط وعدمه 173
32 حكم الشرط الصحيح 176
33 شرط الوصف 176
34 شرط النتيجة 178
35 شرط الفعل 183
36 المسألة الأولى: وجوب الوفاء بالشرط تكليفا 183
37 المسألة الثانية: هل يجبر عليه لو امتنع 190
38 المسألة الثالثة: مع التمكن من الاجبار هل يفسخ 192
39 المسألة الرابعة: إذا تعذر الشرط هل له الخيار أو الأرش 196
40 المسألة الخامسة: لو تعذر الشرط وقد خربت العين 198
41 المسألة السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 205
42 المسألة السابعة: هل يقسط الثمن على الشرط 207
43 حكم الشرط الفاسد 216
44 الامر الأول: لا يجب الوفاء به 216
45 الشرط الفاسد هل يفسد العقد 217
46 الامر الثاني: إذا سقط الشرط هل يصح العقد 229
47 الامر الثالث: إذا لم يذكر الشرط الفاسد في العقد هل يبطل العقد 230
48 الامر الرابع: هل يفسد العقد الشرط الفاسد لعدم الفرض 232
49 احكام الخيار 234
50 هل يورث الخيار 235
51 كيفية استحقاق الورثة للخيار 244
52 فرع: إذا فسخ الورثة يرد العين أو القيمة 255
53 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 260
54 الفسخ بالفعل 261
55 التصرف سبب أو كاشف 263
56 قصد الفسخ والإجازة بفعل واحد 272
57 تصرفات غير ذي الخيار هل تمنع من الرد 278
58 هل يتوقف الملك على انقضاء الخيار 301
59 التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له 310
60 حكم تسليم العوضين في زمن الخيار 328
61 بقاء الخيار مع تلف العين 329
62 العين مضمونة بعد الفسخ 331
63 النقد والنسيئة 333
64 البيع بثمن حالا وبآخر موجلا 338
65 هل يجب القبول لو دفعه قبل حلول الأجل 341
66 إذا حل الأجل هل يجب قبضه 344
67 عدم جواز التأجيل بزيادة 353
68 إذا اشترى عينا بثمن مؤجل هل يجوز بيعها من صاحبها 355
69 القبض 363
70 حقيقة القبض 365
71 وجوب تسليم المبيع 371
72 وجوب تفريغ المبيع 376
73 لو امتنع البائع عن التسليم 382
74 احكام القبض 385
75 انتقال الضمان للقابض 385
76 إذا تلف الثمن قبل القبض 396
77 إذا تلف بعض المبيع قبل قبضه 398
78 بيع المكيل والموزون قبل قبضه 404
79 التنبيه الأول: هل للثمن نفس حكم المبيع 412
80 التنبيه الثاني: هل يجري الحكم في المعاوضات الأخرى 414
81 التنبيه الثالث: هل المنهي عنه ايقاع العقد 415