المترقبة عليه أخرى.
ومنها: أن الواحد الحقيقي الشخصي إذا كان مقوليا لا يعقل أن يقوم إلا بموضوع شخصي خارجي، ولا يعقل قيامه بالكثير الخارجي وإلا لزم إما وحدة الكثير أو كثرة الواحد، ولا يعقل أن يقوم بالكثير الواحد بالاعتبار، لأن الواحد بالاعتبار بما هو كذلك لا ثبوت له إلا في أفق الاعتبار، والمفروض أن العرض القائم به خارجي، وقيامه أيضا خارجي، بمعنى أنه وجود ناعتي لأمر عيني فيلزم الخلف أيضا، فإنه يلزم إما تأصل الاعتباري أو اعتبارية المتأصل، بخلاف الاعتباريات فإنها قابلة لأن تقوم بالواحد بالحقيقة وبالواحد بالاعتبار، لعدم لزوم محذور من كون الكثير ملحوظا بنهج الوحدة ومجعولا طرفا واحدا لأمر اعتباري واحد، ومنه يتضح أنه لا مانع من صيرورة الورثة مجموعا طرفا واحدا لحق واحد، فتدبره جيدا.
ومنها: أن الملكية أو الحقية ربما تقوم بالأشخاص، وربما تقوم بوجودات الطبيعة، ولا فرق بينهما إلا في لحاظ المشخصات المفردة أو اللازمة للأفراد في الأولى دون الثانية، وحديث قيامها بالطبيعي بما هو أجنبي عن القيام بوجود الطبيعة المتعدد بتعدد أفرادها، بل ما يقوم به اعتبار الملك والحق نفس الطبيعي بما هو، لا وجود الطبيعي، فإنه لا فرق في الملكية مثلا بين طرفيها من ذات المالك وذات المملوك، فكما يملك كلي المن من الحنطة في ذمة زيد من دون تعين وجودي عيني خارجي فكذا يمكن أن يكون مالك الزكاة والخمس كلي الفقير والسيد من دون تعين من تعينات الفقراء والسادة الموجودين في الخارج، حتى بنهج ملاحظة الوجودات بنحو الوحدة والكثرة، ولحاظ طبيعة الوجود المضافة إلى طبيعة الفقير والسيد، إذ لو لوحظت هكذا بنحو فناء العنوان في المعنون لكان الملك أو الحق مختصا بهم، لا بمن يوجد بعد، ولما احتاج يعينه إلى تعين من عليه الخمس والزكاة، ولكان الخمس والزكاة مشتركا بين أفراد هذه الطبيعة الملحوظة بنحو الوحدة ولزوم توزيعه عليهم، فإن كل وجود من وجودات الطبيعة مقوم هذا الوجود الوحداني فهو مقوم للمستحق لهما إلى غير ذلك من المحاذير.