وبالجملة: فكما أن الكلي بما هو طبيعي مملوك من دون نظر إلى وجود خاص ولا إلى وجود مطلق فكذلك المالك يمكن أن يكون كلي الفقير أو كلي السيد أو كلي الوارث، غاية الأمر أن جميع المفاهيم الثبوتية مطابقها ما هو بالحمل الشائع فقير أو سيد أو وارث، ولا بد في تعين الطبيعي المجرد عن أنحاء التعينات في مرتبة المالكية والمملوكية مثلا من معين، إما تعيين البائع الذي له الولاية على تطبيق ما اشتغلت به ذمته، أو تعيين من عليه الخمس والزكاة، وربما يكون بنفس اقدام من هو مصداق الطبيعي القابل للانطباق عليه، كالسبق إلى ما يكون بسبقه أحق به، أو بالأخذ بالخيار لمن هو مصداق الطبيعي.
ومما ذكرنا تبين: أنه غير استحقاق كل شخص من الورثة في كل مورد الحق أو في مقدار نصيبه من المال أو مجموع الورثة، فتخيل رجوعه إلى الأول فاسد كما عرفت، نعم لا دليل على اعتبار إرث الحق هكذا، كما أن إرث الملك ليس كذلك قطعا كما نص به المصنف (قدس سره) في المتن.
ومنها: أن الورثة إن كان كل واحد منهم ذا حق بالاستقلال في الكل - كما عن صاحب الجواهر (رحمه الله) (1) - فحاله حال البائع والمشتري في خيار المجلس، فلو أسقط أحدهما حقه لم يوجب سقوط حق الآخر، كما أنه لو استوفى أحدهما حقه بأعمال الفسخ لم يبق للآخر موضوع لأعمال الخيار، بل لو قلنا بأن حق الخيار متقوم بالفسخ والامضاء والابرام لم يكن امضاء أحدهما إلا موجبا لابرام العقد من قبله، وهو لا ينافي تزلزل العقد بالنسبة إلى الآخر، كما إذا كان من الأول كذلك، فإن لزوم العقد بالإضافة إلى أحدهما وتزلزله بالنسبة إلى الآخر كثير في الغاية.
وإن كان كل واحد منهم ذا حق مستقل ولكنه في مقدار نصيبه فله أعمالا واسقاطا في ذلك المقدار، كما هو مقتضى الوجه الثاني المذكور في المتن، فيبقى مجال للآخرين للأعمال والاسقاط في مقادير سهامهم، وأما لو كان المجموع ذا حق واحد أعمالا واسقاطا فمقتضاه عدم الانفساخ بفسخ أحدهم، وعدم سقوط الحق