الدية المعدودة بعد موته من جملة أمواله التي توفى بها ديونه، وينفذ منها وصاياه، ويرثها الوارث، فهو حينئذ بمنزلة اعتبار في اعتبار.
ثانيها: أن الخيار ليس بمعنى حق حل العقد، بل بمعنى حق استرداد العين، ولا حقيقة للاسترداد إلا تملك العين، ولذا قيل بأن الفسخ معاوضة جديدة، فيكون حق تملك العين هنا كحق تملك العين في الشفعة، فكما لا عود إلى الميت هناك فكذا هنا.
والجواب: أن الفسخ وإن لم يقع بعنوانه في موارد جعل الخيار إلا أن عنوان رد البيع واقع فيها، وهو في قبال اثبات البيع واقراره وجعله على حاله، فرد البيع وهو المعاملة جعله كأن لم يكن بعد إن كان، فيساوق الفسخ بمعنى حل العقد، إذ لا نعني به إلا القراران المرتبطان، وهو عين التمليك والتملك بعوض، ولا موجب لصرف رد البيع إلى رد المبيع بجعل المصدر مبينا للمفعول، مع أنه لو التزمنا به لكانت نتيجته نتيجة الفسخ بمعناه، إذ ليس المراد من رد المبيع رده خارجا، بل رده ملكا، وهو عين إعادة الربط الملكي، وحيث إن التمليك والتملك الذي هو المبدأ متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار - كما في كل ايجاد ووجود - فرد البيع إنما هو باعتبار الايجاد، ورد الملك باعتبار الوجود، ومن الواضح مجرد التملك ليس ردا وإعادة للربط الملكي، بل إذا كان بعنوان الملك بحاصل (1) بعقد المعاوضة بين المورث وطرفه كما هو واضح.
ثالثها: أن الوارث ليس نائبا عن الميت حتى يفسخ عنه وله، بل هو كنفس المورث وقائم مقامه في أنه يفسخ عن نفسه ولنفسه.
والجواب: أما عدم كونه نائبا عن الميت في فسخه فمسلم، لكن معناه أنه ليس الحق للميت وللوارث أعماله كما هو شأن النائب.
وأما أن مقتضى كونه ذا حق كالميت أن يكون الفسخ لنفسه ففيه: أن بعض المعاني إضافية تعلقية تتشخص بتشخص أطرافها كالملكية، فلا يعقل القصد إلى