باسقاطه، بل لا بد من الاجتماع على الفسخ أو الاسقاط، وهو من القضايا التي قياسها معها.
إلا أنه ورد في الشرع ما ينافي ذلك في موارد، بحيث يوهم أن الحق ليس للمجموع بما هو، بل لكل واحد منهم في الكل لا في مقدار نصيبه، فمن تلك الموارد ما ورد في الشفعة من أنها تورث، وأن المشهور أنه لو عفى بعض الورثة لم تسقط، وأنه للآخر أن يأخذ الجميع، وإن تردد فيه المحقق (قدس سره) في الشرائع (1)، وحكى عن التذكرة (2) أن حق العافي (3) للمشتري، وتأمل فيه المحقق الأردبيلي (قدس سره) (4).
ومن تلك الموارد حق القذف فإنه يورث أيضا، وقد ذكروا أنه لو عفى أحد الورثة لم يسقط بمقدار نصيبه من الحد، بل للآخر استيفاء الحد تماما، بل هو منصوص (5) أيضا.
ومن تلك الموارد حق القصاص إلا أنه عن جماعة أنه إن كان الوارث - الذي هو ولي الدم - جماعة لم يجز الاستيفاء إلا باجتماع الجميع، ونسب ذلك إلى المشهور، وعن جماعة آخرين أنه يجوز لكل منهم المبادرة إلى استيفائه ولو لم يأذن به الآخر، ونسب ذلك إلى الأكثر، وكذا إذا عفى أحد الورثة كان للآخر استيفاء حق القصاص، لكنه مع ضمان حصة من لم يأذن إليه، وأنه إذا عفى بعضهم مجانا يجوز استيفاء الحق للآخر مع رد نصيب من عفى على القاتل، فإن هذا كله مناف في بدو النظر لقيام الحق بالمجموع الذي مقتضاه عدم امكان استيفاء الحق أو اسقاطه إلا بالاجتماع.
وبالجملة: فالاشكال من وجهين:
أحدهما: ما معنى نفوذ العفو من أحدهما مع أن الحق واحد قائم بالمجموع أعمالا واسقاطا؟!.
وثانيهما: ما معنى جواز الاستيفاء من أحدهما ولو لم يأذن به الآخر؟!.
أما الأول فيندفع: بأن العفو إن كان مرجعه إلى اسقاط الحق فهو مناف لقيامه