واللفظ الذي قصد به المعنى موجود بالذات، ولا بقاء لما بالعرض مع عدم بقاء ما بالذات، وليس شئ من الأمرين هو العقد الذي له وفاء وله نقض وله حل، فإنه أمر لبي اعتباري عرفي وشرعي له حدوث بآلية العقد الانشائي، وله بقاء ما لم ينحل، ومثله لم يقع إلا بين الميت وطرفه، مع إنا لو قلنا بأن الفسخ رفع أثر العقد وهو الملك للزم تعلق الرفع بما حصل بالعقد، وأما الملك الفعلي الحاصل بالإرث أو بعقد آخر فلا ربط له بأثر العقد، حتى يكون عنوانه رد الملك وحل العقد ولو باعتبار أثره.
وأما حديث كون الفسخ من الحين أو من الأصل فهو أجنبي عن هذا المقصد، فإن معنى كونه من الأصل هو أن العقد كأن لم يكن من الأول، وكونه من الحين هو كونه كأن لم يكن من حين الفسخ، فيؤثر في نمائه وأشباهه، وحيث إن الخيار محقق ولو مع فرض تلف العوضين حقيقة أو انتقالهما بتصرف صحيح إلى غير المتعاملين، فلا بد من اعتبار عوده تقديرا سواء قلنا بأن الفسخ حل العقد أو رفع أثره، أو أن الفسخ من الحين أو من أصله.
ومن جميع ما ذكرنا في رد الوجوه الخمسة تعرف أنه ليس في المقام وجه يقتضي السلوك على خلاف مقتضى الفسخ وعود المال إلى الميت، ثم انتقاله من الميت إلى الوارث، وعليه فتنتقل العين إلى الميت، فإن كان بدله موجودا فهو بنفسه يعود إلى طرفه المفسوخ عليه، ولا يتعين بالإرث للوارث لكونه ملكا متزلزلا، وإن لم يكن البدل موجودا فلا بد من فرض رجوعه بماليته إلى المفسوخ عليه، وهو مساوق لاشتغال ذمة الميت به، فيؤدي هذا الدين كسائر الديون من ماله، بحيث لو فرض أنه لم يكن له مال وترك حق الخيار فقط يوفي ذمته من العين الراجعة إليه بأعمال الخيار، وإن فضل منه شئ كان إرثا، وإلا فلا، كما أنه لو قلنا بخلاف هذا المبنى تنتقل العين إلى الورثة وتشتغل ذممهم بمقدار حصصهم للمفسوخ عليه، فتفصيل المصنف (قدس سره) بين ما إذا كان للميت مال وبين ما لم يكن لا وجه له ظاهرا.
- قوله (قدس سره): (ثم لو قلنا بجواز فسخ بعض الورثة... الخ) (1).