حصة الشريك ببذل الثمن لا يقتضي رجوع الحصة إلى الميت ليكون ثمنها منه، بل الموروث نفس حق التملك من دون موجب لرجوع المال إلى الميت.
ثانيهما: حق حل العقد المقتضي لرجوع الأمر إلى ما كان، فلا محالة تنتقل العين إلى الميت ويعود بدله من الميت، لأن المعاوضة كان بينه وبين المفسوخ عليه، والعقد كان واردا على مالهما، فهذه الخصوصية من لوازم حق الخيار بما هو حق حل العقد، لا بما هو حق، كي ينتقض بحق الشفعة، فالانتقال ابتداء إلى الوارث ورجوع البدل منه على خلاف مقتضى الفسخ، للاختلال في إحدى المقدمات المزبورة.
وجملة ما يذكر في هذا الباب أمور:
أحدها: ابتناء هذا الوجه على الانتقال إلى الميت وهو غير معقول، وذلك لأن الملكية إما حقيقية وهي إحدى المقولات، وإما اعتبارية، فإن كانت حقيقية فالمقولات الحقيقية القائمة بالانسان على أقسام، منها ما تقوم بنفسه المجردة فقط كعلمه وإرادته وسائر صفاته النفسانية، والملكية ليست منها، ومنها ما يقوم ببدنه وجسمه فقط كسواده وبياضه وكمه وكيفه الجسماني، والملكية ليست من عوارض الجسم بما هو، ومنها ما تقوم بالمركب منهما كابصاره واسماعه وشمه وذوقه فإنه لولا تعلق النفس ببدنه لا يقوم به شئ من تلك الأمور، والملكية الحقيقية من هذا القبيل، فإنها حيثية إحاطته بالعين الموجبة للتمكن من تقليبها وتقلبها، وهذا المعنى يستحيل قيامه بالنفس المجردة والبدن المحض، حتى يتوهم أن موضوعها باق بعد الموت فيقبل عروض هذه الصفة له، وإن كانت اعتبارية فاعتبار أمر محال وإن لم يكن محالا إلا أنه لغو لا يصدر من معتبر حكيم، فيستحيل صدوره منه بالعرض.
والجواب: باختيار الشق الثاني، فإنه الموافق للبراهين القاطعة التي تعرضنا لها في الفقه (1) والأصول (2)، إلا أن اعتبار معنى مقولي لا مطابق له خارجا لا ينبعث إلا عن حكمة ومصلحة داعية إلى الاعتبار، ومع المصلحة الداعية لا لغوية، ونفي المصلحة الداعية لا برهان عليه، مع أنه يكفي للخصم كون المال بحكم ملك الميت كما في