حصول الملكية من دون تعيين تفصيلي أو اجمالي لطرفها، وبعض المعاني ليس كذلك فلا يحتاج إلى تعيين قصدي، بل نسبة إلى الكل على حد سواء، كالفسخ فإن معناه حل العقد، والحل لا يختلف حاله بالإضافة إلى الأشخاص ليكون حلا له أو لغيره، وإنما شأنه انحلال القرارين المرتبطين القائمين بشخصين خاصين، بل إذا كان الفسخ رد الملك كان كذلك، فلا معنى لكون الرد له أو لغيره.
نعم المردود حيث إنه الملك المتشخص بطرفه فلا محالة يقوم بطرفه الذي كان متعلقا به أولا، وإلا فالرد - بما هو عمل قائم بذي الحق - لا يتفاوت حاله، حتى يقال بأن الرد - بما هو رد - له أو لغيره، بل الرد رده وهو يستحقه وإن كان المردود أجنبيا عنه كما في حق الخيار المجعول للأجنبي.
رابعها: أن الوارث حيث إنه قائم مقام مورثه فلذا كان حق الميت حقا لوارثه، ومقتضاه أن يكون عقده عقدا له، وفسخه فسخا له، فكأن العقد وارد على ماله، والحل حل لهذا العقد المضاف إليه، ولازمه تلقي الفاسخ من المفسوخ عليه من حين فسخه، لا التلقي من الميت.
والجواب: أن مقتضى دليل الإرث قيام الوارث مقام الميت في متروكاته من ملك أو حق، لا في كل شئ، حتى يكون عقد الميت عقدا لوارثه، وفسخ المورث فسخه، وماله الواقع عليه العقد ماله، وكون العقد والفسخ متضائفين لا يستدعي إلا أنه لا حل إذ لا عقد، لا أن من له الحل له العقد كما في الخيار المجعول للأجنبي.
خامسها: أن الخيار ليس حق حل العقد، بل حل أثره ورفعه، فإن العقد قد وجد وانقضى، والمعدوم لا حل له ولا رفع له ولا رد له، ومن الواضح أن أثر العقد هي الملكية، وحيث إن الفسخ من حينه لا من الأصل فلا يتعلق الرفع بالملكية الحاصلة بالعقد القائمة بالمورث وطرفه، بل الرفع من الطرفين يتعلق بالملك الفعلي، ومقتضاه تلقي الفاسخ من المفسوخ عليه لا من الميت.
والجواب: أن الموجود الذي قد انقضى هو العقد اللفظي التدريجي الوجود الغير القار، وكذا المعنى الانشائي الذي ثبوته بثبوت اللفظ حيث إنه موجود بالعرض،