بالمجموع، وأما إذا كان مرجعه إلى اخراج نفسه عن الطرفية لإضافة الحق وعدم المعية في الأخذ بالحق لا اسقاطه فهو غير مناف لوحدة الحق، ولا لبقائه ولا لاستقلال الآخر في الأخذ بالحق.
وتقريبه: أن معنى قيام الحق الوحداني الشخصي بالمجموع أن كل واحد من الورثة مقوم طرف إضافة الحق، فمعنى جعل الحق لمجموع الورثة جعل كل واحد دخيلا له المعية مع غيره، وهذه المعية له لا عليه، فله المعية مع غيره في الأخذ بالحق، وله لا (1) أن لا يكون معه، وهذا معنى اخراج نفسه عن الطرفية، ولا محالة كل إضافة شخصية قائمة بشخصين تقوم بالواحد مع خروج أحدهما قهرا أو اختيارا عن الطرفية، فيستقل الآخر ويكون تمام الطرف، ومقتضاه الاستقلال بالأخذ، فهذا الذي قويناه من لوازم طرفية المجموع، فلا يقال إن هذا المعنى لم يكن للمورث فكيف يكون للوارث؟! فإنه غير موروث، بل من لوازم إرث المجموع للحق الواحد الشخصي.
وأما الثاني فيندفع أولا: أن جواز الاستيفاء من دون إذن من الآخر غير مسلم، كيف؟
وظاهر جماعة منهم المحقق (رحمه الله) في الشرائع (2) أنه لا يجوز استيفاء حق القصاص لأولياء الدم إلا باجتماع الجميع.
وثانيا: أن ثبوت حق القصاص لورثة المقتول ليس من باب إرث الحق الثابت للمقتول، حتى يقال إنه حق واحد، والواحد لا يتعدد بالإرث، بل حق ابتدائي ثابت لورثة المقتول بعنوان أنهم أولياء الدم كما هو ظاهر قوله تعالى (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (3) فالسلطان مجعول ابتدائي لولي الدم، لا أنه للمقتول فيرثه أولياء الدم، فلا يقاس به حق الخيار الثابت للمورث، بل هو نظير جعل الخيار ابتداء للبيعين في المجلس، فلا يكون أحدهما منوطا بالآخر استيفاء واسقاطا.
نعم إذا فرض اتحاد ولي الدم فمات عن ورثة متعددين كان حق القصاص موروثا