لهم فيكون كحق الخيار، مع أنه يمكن الفرق أيضا بأن مثل هذا الحق لا يرثه الوارث بما هو بل بما هو ولي الدم، ولذا لا يرثه كل الورثة اجماعا، وحيث إنه بهذا العنوان، وهذا العنوان منطبق على كل واحد فلكل واحد هذا الحق، غاية الأمر أن هذه الطبقة من الأولياء متأخرة عن الطبقة الأولى المنحصرة في الواحد.
وأما اجراء هذا المعنى في حق الشفعة بدعوى أن الورثة شركاء فيثبت الحق لكل واحد، فقد تقدم دفعه حيث إن الشركة حال البيع هي المؤثرة في استحقاق الشفعة، لا الشركة المحدودة، وهذا الحق يرثه كل الورثة حتى الزوجة التي لا شركة لها في الأرض إلى غير ذلك من المحاذير.
وأما سر استحقاق الزوجة مثلا تملك ثمن الأرض المشتراة بدفع ثمن الثمن من كيسها (1) فهو أن الحق القائم بالمجموع حيث إنه بعنوان الإرث فكأن للزوجة ثمن الطرف، والأب سدس الطرف، فلا يستحقون تملك أزيد من نصيبهما.
ومنه يتضح ما في المحكي عن الدروس حيث قال (قدس سره): (الثانية إرثها - أي الشفعة - على حد المال، فلو عفوا إلا واحدا فله الجميع... إلى أن قال: ولك أن تقول هل الوارث أخذ بسبب أنه شريك أم أخذه للميت تقديرا ثم يخلفه فيه، فعلى الأول يتجه القول بالرؤس - أي لا بالسهام - وعلى الثاني لا) (2) انتهى كلامه (قدس سره).
أقول: أما الشركة فقد مر ما فيها، وأما الأخذ للميت ففيه: أن المتروك الموروث هو الحق فقط، وكل يتملك من المشتري بثمن من كيسه، فلا موجب لانتقال المأخوذ إلى الميت، فإن الانتقال إليه كان في باب الخيار من لوازم حل العقد ورجوع كل من المالين إلى ما كانا عليه، بل الوجه ما ذكرنا من أن اعتبار الحق في الإرث إذا كان كاعتبار الملك فطرفية الزوجة في ضمن المجموع اعتبار كونها ثمن الطرف، فلا يستحق عند الأخذ بالشفعة إلا تملك ثمن الأرض بثمن ثمنها من كيسها.
وتوضيح المقام: أن الحقوق بناء على قيامها بالمجموع مختلفة.
أما حق الخيار: فحيث إن الثابت للمورث استحقاق حل العقد رأسا، لا حله في