واخراجها عن ملكهم كما في جامع المقاصد (1)، وفي الثاني أن الثمن يستحقه الزوجة، والخيار وإن كان سلطنة على الاسترداد إلا أن الاسترداد إلى النفس أو إلى من كان منصوبا من قبله غير لازم، بل أعمال الخيار يقتضي الرجوع إلى الميت كما سيجئ تفصيل القول فيه، هذه نبذة من وجوه الأقوال الأربعة.
والحق هو الإرث مطلقا، وتوضيحه ببيان أمور:
منها: إنا قد بينا في مبحث خيار المجلس أن الخيار هو حق حل العقد دون حق الرد والاسترداد، وعلى فرض كونه حقا متعلقا بمقولة الرد والاسترداد ملكا لا خارجا فلا موجب أولا لجعل الخيار بمعنى خصوص حق الاسترداد، ولا موجب لجعله ثانيا متوقفا على حق الرد ولو بالإقالة كي يلزم منه بعض المحاذير، وقد فصلنا القول فيه هناك، فراجع (2).
ومنها: أن الخيار حيث إنه حق حل العقد أو حق استرداد الربط الملكي المتعلق بالمبيع مثلا فهو لا يقتضي إلا انحلال العقد، أو رجوع الربط الملكي إلى ما كان، لا إلى المسلط على ارجاع الربط إلى ما كان، حتى يتوهم أن الزوجة حيث لا ترث لا معنى لسلطنتها على استرداد الأرض، وسيجئ (3) تحقيق هذا المعنى مفصلا إن شاء الله تعالى في شرح كلام المصنف (قدس سره) المعنون بعنوان الفرع في المسألة الآتية.
ومنها: أنه لو قلنا بأن الخيار هي السلطنة على الاسترداد المتوقفة على السلطنة على الرد ولو بالإقالة فاللازم ثبوت سلطنة على الرد ملكا أو حقا، وثبوت الخيار لسائر الورثة لا يوجب الخيار للزوجة كما هو واضح، وتزلزل العقد من ناحية الورثة لا يوجب أي سلطنة ملكية أو حقية للزوجة على رد الأرض، وكون الثمن في معرض الانتقال لا يوجب سلطنة فعلية لا عليه ولا على الأرض بالفعل، بل الثمن ملك شأني للزوجة على تقدير أعمال الخيار من سائر الورثة، فلا حق للزوجة فعلا حتى تستوفيه بأعمال الخيار، ولو فرض أن هناك حقا فلا يمكن استيفاؤه إلا بسبب صحيح، وإلا