أدلة جميع الخيارات صريح في ثبوت هذا الخيار لمجموع المبيع، [لا لكل جزء] ولذا لم يجوز أحد تبعيض ذي الخيار بين اجزاء ما له فيه الخيار) (1) انتهى.
ومنها: أن وحدة مورد الحق لا توجب وحدة الحق، لبداهة تعلق حقين لشخصين بالنسبة إلى عقد واحد، كما في خيار المجلس بالبيعين، بل وضوح تعلق حقوق متعددة لشخص واحد بالإضافة إلى عقد واحد بأسباب متعددة كما في تعلق خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الغبن في عقد واحد لشخص واحد، ولا يلزم منه اجتماع المثلين في موضوع واحد، ولا توارد سببين على مسبب واحد كما أوضحناه في مبحث خيار الحيوان (2)، بل الوحدة هنا من حيث فرض تعلق الحق بمورد واحد بسبب واحد لشخص واحد إما أعمالا أو تركا، وأن مثله هل يتعدد بالإرث أم لا؟
فتعقل تعدد الخيار بتعدد من له الحق وامكان قيام حق واحد استقلالا بشخصين أجنبي عن موضوع البحث، كقيام حق القصاص بشخصين من أولياء الدم ونحوه.
ومنها: أن الموت ليس سببا لملكية الوارث أو استحقاقه ابتداء، بل سبب لانتقال الملك أو الحق من المورث إلى وارثه، فلا يعقل تعدد الواحد بالانتقال من طرفه إلى طرف آخر، ولا يقاس بالمقولات العرضية بحيث إذا تعدد موضوعاتها تعددت قهرا، كما إذا كان المحاذي للجدار واحدا فإن المحاذاة واحدة بوحدته، فإذا قام اثنان مقام ذلك الواحد تعددت المحاذاة حقيقة، والفارق أن المقولة وإن كانت إضافة محتاجة إلى موضوع شخصي تقوم به، ولا يعقل عرض واحد وموضوعان، بخلاف الاعتبارات الشخصية فإن الواحد بالاعتبار يعقل أن يقوم بواحد بالاعتبار، فالطرف وإن كان متعددا بذاته إلا أنه واحد بما هو طرف لاعتبار واحد، وقد عرفت أن الموت سبب لانتقال ذلك الواحد، لا أنه سبب (3) ابتدائي للحق حتى يعقل تعدده بتعدد من له الحق، بداهة أن الموت ليس سببا لأمثال ما للميت، بل سبب لنفس ما للميت.